صلاة الكسوف جماعة عند تخلف الإماميصلونها وحدانًا لا جماعة، وهو قول النعمان، ووافقه محمد بن الحسن
فرادى
المالكية
صلاة الكسوف جماعة عند تخلف الإماميصلي بهم رجل منهم، ورأى مالك ذلك صائبًا
جائزة جماعة
الشافعية
صلاة الكسوف جماعة عند تخلف الإماميصلي بهم رجل منهم، ورأى الشافعي ذلك صائبًا
جائزة جماعة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر صلاة الكسوف جماعة إذا تخلف الإمام عنها] اختلف أهل العلم في القوم [يكبسهم] (٢) الكسوف؛ فقالت طائفة: يصلي بهم رجل منهم فعل ذلك عبد الرحمن بن أبي ليلى، وسليمان التيمي، صلى كل واحد منهما بأصحابه، وممن رأى ذلك [صائبا] (٣) مالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) يريان أن يصليها المسافر. وقال مالك: يصلي النساء في بيوتهن صلاة الكسوف (٤). وكرهت طائفة صلاة الكسوف جماعة، (إلا) (٦) أن يصلي بهم الإمام الذي يصلي الجمعة. كذلك قال سفيان الثوري، وقال: يصلون وحدانًا (١) تشبه أن تكون في "الأصل" منعهن. وأثبتنا الأقرب للسياق.(٢) غير واضحة في "الأصل"، وهي تحتمل ما أثبتنا، وتحتمل: يلبسهم أو: يصيبهم.وفي "لسان العرب"، مادة: كبس: والتكبيس والتكبس: الاقتحام على الشيء، وقد تكبسوا عليه، ويقال. كبسوا عليهم".(٣) غير واضحة "بال