فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عصر بطن الميت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُعصر بطن الميت عند تغسيله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عصر بطن الميت عند تغسيله يُعصر عصرًا خفيفًا، ورد عن مالك القول بعصر بطن الميت، وقال بعضهم: عصرًا خفيفًا

يُعصر
الشافعية

عصر بطن الميت عند تغسيله يمر اليد على البطن إمرارًا بليغًا، ليخرج منه شيء إن كان فيه

إمرار اليد
الحنابلة

عصر بطن الميت عند تغسيله يُمسح البطن مسحًا رفيقًا، وروي استحباب عصره في الغسلة الثانية، سواء خرج منه شيء أم لم يخرج؛ لأنه يلين في الغسلة الأولى

مسح رفيق

نص المسألة

[ذكر عصر بطن الميت] واختلفوا في عصر بطن الميت؛ فكان ابن سيرين، والنخعي، والحسن البصري، ومالك (٣) يقولون: يعصر بطن الميت. قال بعضهم: عصرًا خفيفًا. وكان سفيان الثوري يقول: يمسح مسحًا رفيقًا بعد الغسلة الأولى. قال الشافعي: يمر يده على بطنه إمرارًا بليغًا ليخرج شيئًا إن كان فيه (٤). وقال أحمد، وإسحاق (٥): يمسح بطنه مسحًا رفيقًا خرج منه شيء أو لم يخرج. وقد روينا عن الضحاك بن مزاحم أنه أوصى أن لا يعصر بطنه. وكان أحمد بن حنبل يستحب أن يعصر بطنه في الثانية (٦)، قال: فإنه يلين في الغسلة الأولى. (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٢٥٦ - في اتباع الجنازة بالنار وفي تقليم أظفاره وحلق العانة).(٢) قال في "النهاية" (٣/ ١٨٤): العَجْب - بالسكون -: العظم الذي في أسفل الصلب عند العجز، وهو العسيب من الدواب.(٣) "المدونة" (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يُعصر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إمرار اليد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مسح رفيق

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ٨٥٤

(ثُمَّ يَرْفَعُ) غَاسِلٌ (فِي أَوَّلِ غُسْلِ رَأْسِ) مَيِّتٍ، (غَيْرِ حَامِلٍ إلَى قُرْبِ جُلُوسِهِ) ، بِحَيْثُ يَكُونُ كَالْمُحْتَضَنِ فِي صَدْرِ غَيْرِهِ. (وَيَعْصِرُ بَطْنَهُ بِرِفْقٍ) لِيَخْرُجَ الْمُسْتَعِدُّ لِلْخُرُوجِ، لِئَلَّا يَخْرُجَ بَعْدَ الْأَخْذِ فِي الْغُسْلِ، فَتَكْثُرُ النَّجَاسَةُ، (وَيَكُونُ ثَمَّ) ، أَيْ: هُنَاكَ (بَخُورٌ) - بِوَزْنِ رَسُولٍ - دَفْعًا لِلتَّأَذِّي بِرَائِحَةِ الْخَارِجِ، (وَيَكْثُرُ صَبُّ مَاءٍ حِينَئِذٍ) ، لِيَدْفَعَ مَا يَخْرُجُ بِالْعَصْرِ، وَالْحَامِلُ لَا يُعْصَرُ بَطْنُهَا، لِئَلَّا يَتَأَذَّى الْوَلَدُ، وَلِحَدِيثِ أُمِّ سُلَيْمٍ مَرْفُوعًا «إذَا تُوُفِّيَتْ الْمَرْأَةُ، فَأَرَادُوا غُسْلَهَا: فَلْيُبْدَأْ بِبَطْنِهَا، فَلْتُمْسَحْ مَسْحًا رَفِيقًا إنْ لَمْ تَكُنْ حُبْلَى. وَإِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَلَا تُحَرِّكْهَا» رَوَاهُ الْخَلَّالُ. (ثُمَّ يَلُفُّ) الْغَاسِلُ (عَلَى يَدِهِ خِرْقَةً خَشِنَةً، فَيُنْجِيهِ بِهَا) أَيْ: الْخِر

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.