فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مضمضة الميت واستنشاقه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُمضمض الميت ويُستنشق عند تغسيله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

مضمضة الميت واستنشاقه مأمور بهما

يُشرعان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر مضمضة الميت واستنشاقه] واختلفوا في مضمضة الميت واستنشاقه؛ فكان سعيد بن جبير، والنخعي، والثوري لا يرون ذلك. وكان الشافعي (١) وإسحاق يأمران به. قال أبو بكر: هذا أحب إليَّ، لأن في جملة ما وصفه عامة أهل العلم أن يوضأ الميت، ومن سنة الحي إذا توضأ أنه يتمضمض، ويستنشق، فسبيل ما يفعل بالميت كسبيل ما يفعله الحي، إلا أن تمنع منه سنة. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُشرعان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ١٦٨

(وَالثَّانِي)

يَغْسِلُ بِإِحْدَاهُمَا فَرْجَيْهِ وَبِالْأُخْرَى كُلَّ بَدَنِهِ (وَالطَّرِيقُ الثَّانِي) يَغْسِلُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كُلَّ بَدَنِهِ قَالَ وَهَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ وَلَيْسَ كَمَا ادَّعَى بَلْ الْمَذْهَبُ مَا قَدَّمْنَاهُ عَنْ الْأَصْحَابِ وَمُعْظَمِ نُصُوصِ الشَّافِعِيِّ قَالَ أَصْحَابُنَا ثُمَّ يَتَعَهَّدُ مَا عَلَى بَدَنِهِ مِنْ قَذَرٍ وَغَيْرِهِ فَإِذَا فَرَغَ مِمَّا ذكرناه لف الخرقة خرقة الْأُخْرَى عَلَى يَدِهِ وَأَدْخَلَ أُصْبُعَهُ فِي فِيهِ وَأَمَرَّهَا عَلَى أَسْنَانِهِ بِمَاءٍ وَلَا يَفْتَحُ أَسْنَانَهُ بِاتِّفَاقِ الْأَصْحَابِ مَعَ نَصِّ الشَّافِعِيِّ فِي الْأُمِّ بَلْ يُمِرُّهَا فَوْقَ الْأَسْنَانِ وَيُنْشِقُهُ بِأَنْ يُدْخِلَ الْمَاءَ فِي أَنْفِهِ وَلَا يُبَالِغَ هَذَا مَذْهَبُنَا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَالثَّوْرِيُّ لَا يُمَضْمَضُ الْمَيِّتُ وَلَا يُنْشَقُ لِأَنَّ الْمَضْمَضَةَ إدَارَةُ الْمَاءِ فِي الْفَمِ وَالِاسْتِنْشَاقَ جَذْبُهُ بِالنَّفَسِ وَلَا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.