فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الغسل بالسدر وطرح ورقاته

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يكون غسل الميت بالسدر المضروب بالماء لا بطرح ورقات السدر في الماء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

غسل الميت بالسدر يكون بالسدر المضروب بالماء، وتُنكر الورقات المطروحة، أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة

سدر مضروب

نص المسألة

[ذكر غسل الميت بالسدر] ثبت أن نبي الله ﷺ قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: "اغسلنها بماء وسدر"، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي ﷺ قال: "اغسلوه بماء وسدر" فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلًا، فلا معنى لطرح ورقات من السدر في الماء كفعل العامة؛ لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء. وقد أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة (٢). (١) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جاء في غسل الميت).(٢) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح). وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا موسى أن يغسل دانيال بالسدر وماء الريحان. وكان عطاء يقول: يغسل الميت وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا كلهن بماء وسدر. وبه قال أحمد (١). واختلفوا فيما يجعل مكان السدر إن لم

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٤٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

سدر مضروب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.