الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُغسل الميت وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا كلها بماء وسدر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
غسل الميت وترًا بماء وسدر ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا كلها بماء وسدر، وافق قول عطاء
وترًا بالسدروَسَبَبُ الْخِلَافِ بَيْنَ مَنْ شَرَطَ التَّوْقِيتَ وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ بَلِ اسْتَحَبَّهُ: مُعَارَضَةُ الْقِيَاسِ لِلْأَثَرِ، وَذَلِكَ أَنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ يَقْتَضِي التَّوْقِيتَ، لِأَنَّ فِيهِ: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ " وَفِي بَعْضِ رِوَايَاتِهِ: " أَوْ سَبْعًا» .
[ذكر غسل الميت بالسدر] ثبت أن نبي الله ﷺ قال للنسوة اللواتي غسلن ابنته: "اغسلنها بماء وسدر"، وفي حديث ابن عباس في قصة المحرم الذي مات أن النبي ﷺ قال: "اغسلوه بماء وسدر" فالسنة أن يغسل الميت بالماء والسدر غسلًا، فلا معنى لطرح ورقات من السدر في الماء كفعل العامة؛ لأن الغسل إنما يقع بالسدر المضروب بالماء. وقد أنكر أحمد الورقات التي تطرحها العامة (٢). (١) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جاء في غسل الميت).(٢) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر ولا يكون فيه سدر صحاح). وقد روينا عن عمر بن الخطاب أنه أمر أبا موسى أن يغسل دانيال بالسدر وماء الريحان. وكان عطاء يقول: يغسل الميت وترًا ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا كلهن بماء وسدر. وبه قال أحمد (١). واختلفوا فيما يجعل مكان السدر إن لم
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الإنصاف» ج ٦ ص ٦٦
وقال الآمِدِىُّ: لا يُعْتَدُّ بشئٍ مِنَ الغَسَلاتِ التى فيها السِّدْرُ فى عَدَدِ الغَسَلاتِ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.