فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد غسلات الميت

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُشترط عدد معيّن في غسل الميت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عدد غسل الميت لا حدَّ منتهيًا له، ولا يُجاوَز ما يحصل به الإنقاء، يُغسل حتى يُنقّى

بلا حد، والمعتبر الإنقاء
الشافعية

عدد غسل الميت يُغسل ثلاثًا فصاعدًا، ولا يُقصَّر عن ثلاث، قال: أحب إلي ذلك

ثلاثًا فأكثر
الحنابلة

عدد غسل الميت لا يُزاد على سبع

لا يزاد على سبع

نص المسألة

[ذكر عدد غسل الميت] واختلفوا في عدد غسل الميت، فقالت طائفة: يغسل ثلاثًا. هذا قول سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي. وكان الشافعي يقول: أحب إلي أن يغسل ثلاثًا فصاعدًا، لا يقصر عن ثلاث (٤). وقال ابن سيرين: يغسل وترًا. وكان عطاء يقول: ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا. وقال أحمد بن حنبل: لا يزاد على سبع (٥). وقالت طائفة: ليس لغسل الميت عندنا حد منتهٍ لا يجزئ دونه (١) "المغني" (٢/ ١٦٧ - مسألة: قال: والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه).(٢) كذا في "الأصل"، ولعل الصواب: لا أرى.(٣) في "الأصل": حسنًا. والأقرب ما أثبتناه.(٤) "الأم" (١/ ٤٤١ - باب: ما جاء في غسل الميت).(٥) "الإنصاف" (٢/ ٤٩١ - ٤٩٢ - فائدتان)، و"مسائل أحمد برواية عبد الله" (٤٩٣). ولا يجاوزه، ولكن يغسل فينقى. هذا قول مال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٥١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

بلا حد، والمعتبر الإنقاء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

ثلاثًا فأكثر

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٢٠

ويستحب أن يجعل في كل ماء قراح كافورا وهو في الغسلة الاخيرة آكد لما روى أنه صلي الله عليه وسلم قال لام عطية وهى من غاسلات بنته رضى الله عنها (واجعلي في الاخيرة كافورا) والسبب فيه ان رائحته مطردة للهوام وليكن قليلا لا يتفاحش التغير به ولا يسلب الطهورية وقد يكون صلبا لا يقدح التغير به وان كان فاحشا على الصحيح لانه مجاور وبعيد تليين مفاصله بعد الغسل لانها لانت بالماء فيتوخي بالتليين بقاء لينها كما ذكرنا في التليين عقيب الموت ونقل المزني اعادة التليين في أول وضعه على المغتسل وانكره اكثر الاصحاب ثم ينشفه ويبالغ فيه كيلا تبتل اكفانه فيسرع إليه الفساد هذا تمام مسائل الفصل * ثم أعرف أمورا (منها) أن صاحب الكتاب في الوسيط والامام في النهاية أشارا إلى أن تعهد الشعر بالغسل والتسريح ليس من نفس الغسل بل هو من مقدماته كالوضوء وغيره ولذلك قالا يصب الماء على شقه الايمن مبتدئا من رأسه إلى قدمه والاكثرون لم يذكروا صب الماء على الرأس ولكن قالوا يصبه على صفحة العنق والصدر والفخذ والساق وهذا مصير منهم الي أن غ

الحنابلة

لا يزاد على سبع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.