الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُضفر شعر رأس الميتة ثلاثة قرون عند تغسيلها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
شعر رأس الميتة عند تغسيلها يُضفر ثلاثة قرون ويُلقى خلفها، يُضفر شعر الرأس كله: الناصية والقرنان؛ لحديث أم عطية.
يُضفرشعر رأس الميتة عند تغسيلها يُضفر ثلاثة قرون ويُلقى خلفها
يُضفر[ذكر تضفير شعر الميتة] واختلفوا في تضفير شعر الميتة؛ فكان الشافعي يقول (٣): يضفر (٤) شعر رأسها كله - ناصيتها وقرنيها - ثلاث قرون، ثم ألقيت خلفها. وكذلك قال أحمد (٥)، وأومأ إليه إسحاق (٥). وبه نقول؛ لحديث أم عطية. (١) "المدونة" (١/ ٢٦٠ - في غسل الميت).(٢) ما بين الحاصرتين مكرر في "الأصل".(٣) "الأم" (١/ ٤٤٣ - باب: ما جاء في غسل الميت).(٤) كذا في "الأصل"، ونص كلام الشافعي في "الأم" (١/ ٤٤٣ - باب: ما جاء في غسل الميت): وإن كانت امرأة ضفروا شعر .. إلخ.(٥) انظر: "المغني" (٢/ ١٧٣ - مسألة: قال: ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل من خلفها). وكان الأوزاعي يقول: ليس مشط رأس الميتة ثلاثة قرون بواجب، ولكن تفرق شعرها وترسله مع خديها. وقال أصحاب الرأي (١): يرسل من بين ثدييها من الجانبين جميعًا، ثم يسدل الخمار عل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٥٢
[مَسْأَلَةٌ يُضَفَّر شَعْر الْمَيِّتَة ثَلَاثَة قُرُون وَيَسْدُل مِنْ خَلْفهَا] (١٥٣٢) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَيُضَفَّرُ شَعْرُهَا ثَلَاثَةَ قُرُونٍ، وَيُسْدَلُ مِنْ خَلْفِهَا) وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّ شَعْرَ الْمَيِّتَةِ يُغْسَلُ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.