فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الميت بالأشنان

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُغسل الميت بالأشنان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

غسل الميت بالأشنان يجوز بالحُرض، والسدر أحب، لما جاء عن النبي ﷺ في السدر

جائز
الشافعية

غسل الميت بالأشنان يُغسل به إذا كان وسخ متلبد، ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ

عند الوسخ
الحنابلة

غسل الميت بالأشنان يُدلك به إذا كان وسخًا، عند الوسخ وطول ضنى المريض

عند الوسخ

نص المسألة

[ذكر غسل الميت بالأشنان] قال أبو قلابة (٣): إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسله. وقال مالك (٤): يغسل الميت بالحُرض، والسدر أحب (٥) إلينا؛ لما جاء عن النبي ﷺ. وقال الشافعي (٦): والموتى يختلفون، فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالأشنان، ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ. (١) الأشنان، قال في حاشية العدوي (١/ ٥١٨): الأشنان بضم الهمزة - والكسر لغة -: معرب، ويقال له بالعربية: الحرض، والمراد به الغاسول.(٢) قال في "مختار الصحاح" مادة: حرض: الحُرْض: بسكون الراء وضمها: الأشنان.(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣١ - في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمى أو أشنان).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٢٦٠ - في غسل الميت).(٥) في "الأصل": وأحب. بزيادة الواو والمثبت أليق بالسياق.(٦) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٥٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

موضعها في«الشرح الكبير» ص ٤١٥

(وَ) نُدِبَ (لِلْغُسْلِ سِدْرٌ) وَهُوَ وَرَقُ شَجَرِ النَّبْقِ يُدَقُّ نَاعِمًا وَيُجْعَلُ فِي مَاءٍ وَيُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ وَيُعْرَكُ بِهِ جَسَدُ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَغَيْرُهُ مِنْ أُشْنَانٍ وَصَابُونٍ وَغَاسُولٍ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَهُ

الشافعية

عند الوسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

عند الوسخ

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٤٣

[مَسْأَلَةٌ الْمَاء الْحَارّ وَالْأُشْنَان وَالْخِلَال يَسْتَعْمِل إنَّ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي غَسَلَ الْمَيِّت] (١٥٠٩) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ (وَالْمَاءُ الْحَارُّ وَالْأُشْنَانُ، وَالْخِلَالُ، يُسْتَعْمَلُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، مِثْلُ أَنْ يُحْتَاجَ إلَى الْمَاءِ الْحَارِّ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ، أَوْ لَوَسَخٍ لَا يَزُولُ إلَّا بِهِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.