الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُغسل الميت بالأشنان؟
لم تذكره المصادر
غسل الميت بالأشنان يجوز بالحُرض، والسدر أحب، لما جاء عن النبي ﷺ في السدر
جائزغسل الميت بالأشنان يُغسل به إذا كان وسخ متلبد، ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ
عند الوسخغسل الميت بالأشنان يُدلك به إذا كان وسخًا، عند الوسخ وطول ضنى المريض
عند الوسخ[ذكر غسل الميت بالأشنان] قال أبو قلابة (٣): إذا طال ضنى المريض دعا بأشنان فغسله. وقال مالك (٤): يغسل الميت بالحُرض، والسدر أحب (٥) إلينا؛ لما جاء عن النبي ﷺ. وقال الشافعي (٦): والموتى يختلفون، فإن كان بأحد منهم وسخ متلبد رأيت أن يغسل بالأشنان، ويبالغ في دلكه لينقى الوسخ. (١) الأشنان، قال في حاشية العدوي (١/ ٥١٨): الأشنان بضم الهمزة - والكسر لغة -: معرب، ويقال له بالعربية: الحرض، والمراد به الغاسول.(٢) قال في "مختار الصحاح" مادة: حرض: الحُرْض: بسكون الراء وضمها: الأشنان.(٣) "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٣١ - في الميت إذا لم يوجد له سدر يغسل بغيره خطمى أو أشنان).(٤) انظر: "المدونة الكبرى" (١/ ٢٦٠ - في غسل الميت).(٥) في "الأصل": وأحب. بزيادة الواو والمثبت أليق بالسياق.(٦) "الأم" (١/ ٤٤٢ - باب: ما جا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الشرح الكبير» ص ٤١٥
(وَ) نُدِبَ (لِلْغُسْلِ سِدْرٌ) وَهُوَ وَرَقُ شَجَرِ النَّبْقِ يُدَقُّ نَاعِمًا وَيُجْعَلُ فِي مَاءٍ وَيُخَضُّ حَتَّى تَبْدُوَ رَغْوَتُهُ وَيُعْرَكُ بِهِ جَسَدُ الْمَيِّتِ فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ فَغَيْرُهُ مِنْ أُشْنَانٍ وَصَابُونٍ وَغَاسُولٍ وَمَا فِي مَعْنَى ذَلِكَ يَقُومُ مَقَامَهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٤٣
[مَسْأَلَةٌ الْمَاء الْحَارّ وَالْأُشْنَان وَالْخِلَال يَسْتَعْمِل إنَّ اُحْتِيجَ إلَيْهِ فِي غَسَلَ الْمَيِّت] (١٥٠٩) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ (وَالْمَاءُ الْحَارُّ وَالْأُشْنَانُ، وَالْخِلَالُ، يُسْتَعْمَلُ إنْ اُحْتِيجَ إلَيْهِ) هَذِهِ الثَّلَاثَةُ تُسْتَعْمَلُ عِنْدَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، مِثْلُ أَنْ يُحْتَاجَ إلَى الْمَاءِ الْحَارِّ لِشِدَّةِ الْبَرْدِ، أَوْ لَوَسَخٍ لَا يَزُولُ إلَّا بِهِ،
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.