فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل المرأة زوجها الميت

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل المرأة زوجها إذا مات جائز، أجمع أهل العلم على ذلك، وذكر في الحاشية استثناء رواية عن أحمد

جائز
المالكية

غسل المرأة زوجها إذا مات جائز، أجمع أهل العلم على ذلك

جائز
الشافعية

غسل المرأة زوجها إذا مات جائز، لا خلاف عندهم في جواز غسلها له

جائز
الحنابلة

غسل المرأة زوجها إذا مات جائز في المشهور، وفي رواية عن أحمد خلافه، الحاشية: قال الأئمة كلها بالجواز إلا رواية عن أحمد

روايتان

نص المسألة

[ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها] أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات (١). وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء - قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر - وأن أبا موسى غسلته امرأته. ٢٩١٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، [عن أيوب] (٢)، عن ابن أبي مليكة، أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك (٣). ٢٩٢٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله (٤). (١) ذكره ابن المنذر في كتاب: الإجماع (٧٨) ونقله ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٠١) عن ابن المنذر. وقال في "المجموع" (٥/ ١١٤): وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٥٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٣٠٥

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَنَقُولُ: إذَا مَاتَتْ امْرَأَةٌ فِي سَفَرٍ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ غَسَّلْنَهَا وَلَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يُغَسِّلَهَا عِنْدَنَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ عَائِشَةَ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَقُولُ: وَارَأْسَاهْ فَقَالَ: وَأَنَا وَارَأْسَاهْ لَا عَلَيْكِ أَنَّكِ إذَا مِتِّ غَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ» وَمَا جَازَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَجُوزُ لِأُمَّتِهِ، هُوَ الْأَصْلُ إلَّا مَا قَامَ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ وَرُوِيَ أَنَّ عَلِيًّا غَسَّلَ فَاطِمَةَ بَعْدَ مَوْتِهَا، وَلِأَنَّ النِّكَاحَ جُعِلَ قَائِمًا حُكْمًا لِحَاجَةِ الْمَيِّتِ إلَى الْغُسْلِ، كَمَا إذَا مَاتَ الزَّوْجُ، وَلَنَا مَا رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ امْرَأَةٍ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ فَقَالَ: تُيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ» وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ زَوْجُهَا، أَوْ لَا يَكُونُ؛

المالكية

جائز

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٢ ص ٢١١

(تَنْبِيهٌ) قَالَ سَنَدٌ إنَّمَا قُلْنَا: إنَّ الْأَمَةَ تُغَسِّلُ سَيِّدَهَا وَإِنْ كَانَ مِلْكُهَا قَدْ انْتَقَلَ لِلْوَارِثِ؛ لِأَنَّ الْغُسْلَ حَقٌّ لِلْمَالِكِ ثَبَتَ عِنْدَ انْتِهَاءِ الْمِلْكِ وَانْتِقَالُ الْمِلْكِ لِلْوَارِثِ لَا يَمْنَعُ مِنْ أَنْ تُوفِيَ سَيِّدَهَا مَا وَجَبَ لَهُ انْتَهَى بِالْمَعْنَى وَقَرِيبٌ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرَهُ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الْإِيمَانِ أَنَّ لِلْمَيِّتِ حَقًّا يَجْرِي مَجْرَى الْمَالِكِ فِي بَيْتِهِ وَأَنَّهُ لَا يَخْرُجُ مِنْهُ حَتَّى يَتِمَّ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.