غسل المرأة زوجها إذا ماتجائز، أجمع أهل العلم على ذلك، وذكر في الحاشية استثناء رواية عن أحمد
جائز
Maliki
غسل المرأة زوجها إذا ماتجائز، أجمع أهل العلم على ذلك
جائز
Shafi'i
غسل المرأة زوجها إذا ماتجائز، لا خلاف عندهم في جواز غسلها له
جائز
Hanbali
غسل المرأة زوجها إذا ماتجائز في المشهور، وفي رواية عن أحمد خلافه، الحاشية: قال الأئمة كلها بالجواز إلا رواية عن أحمد
روايتان
The texts
[ذكر غسل الرجل زوجته وغسل المرأة زوجها] أجمع أهل العلم على أن للمرأة أن تغسل زوجها إذا مات (١). وقد روينا عن أبي بكر الصديق أنه أوصى أن تغسله أسماء - قال أبو بكر: وذلك بحضرة المهاجرين والأنصار لم ينكر ذلك منهم منكر - وأن أبا موسى غسلته امرأته. ٢٩١٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، [عن أيوب] (٢)، عن ابن أبي مليكة، أن امرأة أبي بكر غسلته حين توفي، أوصى بذلك (٣). ٢٩٢٠ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد، أن أبا بكر أوصى أسماء بنت عميس أن تغسله (٤). (١) ذكره ابن المنذر في كتاب: الإجماع (٧٨) ونقله ابن قدامة في "المغني" (٢/ ٢٠١) عن ابن المنذر. وقال في "المجموع" (٥/ ١١٤): وإن كان له زوجة جاز لها غسله بلا خلا