فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الرجل ابنته أو أمه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته أو أمه إذا ماتت؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

غسل الرجل أمه أو ابنته مكروه، ولا يغسلها الأخ ولا الأب

مكروه
المالكية

غسل الرجل أمه أو ابنته جائز عند الضرورة، إذا لم يكن نساء، ويغسلها ذو المحرم من فوق الثوب

جائز للضرورة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

غسل الرجل أمه أو ابنته أنكره واستعظمه، أنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه

منكر

نص المسألة

[ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده] واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته (١). وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) (٢) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبًا. (١) في "الاستذكار" (٣/ ١٣ - ١٤ - باب: غسل الميت): .. فقال مالك في "المدونة" وفي "العتبية" من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره.وانظر: "المدونة" (١/ ٢٦١ - في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء، والمرأة كذلك).(٢) كذا "بالأصل". ولعلها: و. وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز للضرورة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

منكر

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٩٠

وَالْحَسَنُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ غَسْلَ الرَّجُلِ الصَّغِيرَةَ سَعِيدٌ وَالزُّهْرِيُّ. قَالَ الْخَلَّالُ: الْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، لَوْلَا أَنَّ التَّابِعِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِذَلِكَ. وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ، جَرْيًا عَلَى مُوجِبِ الْقِيَاسِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.