فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل أم الولد وتغسّلها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تغسل أم الولد سيدها ويغسلها إذا مات أحدهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغسيل أم الولد لسيدها وتغسيله إياها لا تغسله، قاله محمد بن الحسن؛ لأنها في غير عدة نكاح

لا تغسله
المالكية

تغسيل أم الولد لسيدها وتغسيله إياها جائز كالحرة، تغسله ويغسلها، هذا رأي ابن القاسم، وهي بمنزلة الحرة

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده] واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته (١). وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) (٢) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبًا. (١) في "الاستذكار" (٣/ ١٣ - ١٤ - باب: غسل الميت): .. فقال مالك في "المدونة" وفي "العتبية" من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره.وانظر: "المدونة" (١/ ٢٦١ - في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء، والمرأة كذلك).(٢) كذا "بالأصل". ولعلها: و. وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٥٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تغسله

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.