Hanafi
مكروهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته أو أمه إذا ماتت؟
غسل الرجل أمه أو ابنته مكروه، ولا يغسلها الأخ ولا الأب
مكروهغسل الرجل أمه أو ابنته جائز عند الضرورة، إذا لم يكن نساء، ويغسلها ذو المحرم من فوق الثوب
جائز للضرورةNot stated in the sources
غسل الرجل أمه أو ابنته أنكره واستعظمه، أنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه
منكر[ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده] واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته (١). وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) (٢) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبًا. (١) في "الاستذكار" (٣/ ١٣ - ١٤ - باب: غسل الميت): .. فقال مالك في "المدونة" وفي "العتبية" من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره.وانظر: "المدونة" (١/ ٢٦١ - في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء، والمرأة كذلك).(٢) كذا "بالأصل". ولعلها: و. وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، و
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 2 p. 390
وَالْحَسَنُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ غَسْلَ الرَّجُلِ الصَّغِيرَةَ سَعِيدٌ وَالزُّهْرِيُّ. قَالَ الْخَلَّالُ: الْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، لَوْلَا أَنَّ التَّابِعِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِذَلِكَ. وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ، جَرْيًا عَلَى مُوجِبِ الْقِيَاسِ.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.