Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

غسل الرجل ابنته أو أمه

In 1 comparative book3 schools

هل يجوز للرجل أن يغسل ابنته أو أمه إذا ماتت؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

غسل الرجل أمه أو ابنته مكروه، ولا يغسلها الأخ ولا الأب

مكروه
Maliki

غسل الرجل أمه أو ابنته جائز عند الضرورة، إذا لم يكن نساء، ويغسلها ذو المحرم من فوق الثوب

جائز للضرورة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

غسل الرجل أمه أو ابنته أنكره واستعظمه، أنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه

منكر

The texts

[ذكر غسل الرجل ابنته، أو أمه أو أم ولده] واختلفوا في غسل الرجل ابنته، أو أمه؛ فروينا عن أبي قلابة أنه غسل ابنته، وقال مالك: لا بأس به عند الضرورة أن يغسل الرجل أمه، أو ابنته، أو أخته (١). وكان الأوزاعي يقول: إذا لم يكن معها زوج، (أو) (٢) كان أبوها، أو أخوها، أو ذو رحم فليصبوا عليها صبًا. (١) في "الاستذكار" (٣/ ١٣ - ١٤ - باب: غسل الميت): .. فقال مالك في "المدونة" وفي "العتبية" من رواية سحنون وعيسى عن ابن القاسم ومن سماع أشهب أنه أيضًا جائز أن يغسل المرأة ذو محرم منها من فوق الثوب إذا لم يكن نساء، وكذلك الرجل تغسله ذات المحرم منه إذا لم يكن رجال وتستره.وانظر: "المدونة" (١/ ٢٦١ - في الرجل يموت في السفر وليس معه إلا نساء، والمرأة كذلك).(٢) كذا "بالأصل". ولعلها: و. وأنكر أحمد أن يغسل الرجل أمه، و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 356

From the schools’ own books

Hanafi

مكروه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

جائز للضرورة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

منكر

Its place in«المغني» vol. 2 p. 390

وَالْحَسَنُ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يُغَسِّلَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ، إذَا كَانَتْ صَغِيرَةً. وَكَرِهَ غَسْلَ الرَّجُلِ الصَّغِيرَةَ سَعِيدٌ وَالزُّهْرِيُّ. قَالَ الْخَلَّالُ: الْقِيَاسُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَ الْغُلَامِ وَالْجَارِيَةِ، لَوْلَا أَنَّ التَّابِعِينَ فَرَّقُوا بَيْنَهُمَا، فَكَرِهَهُ أَحْمَدُ لِذَلِكَ. وَسَوَّى أَبُو الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا، فَجَعَلَ فِيهِمَا رِوَايَتَيْنِ، جَرْيًا عَلَى مُوجِبِ الْقِيَاسِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.