هل يتيمم الحاضر المحدث إذا خشي فوات الصلاة على الجنازة؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحاضر المحدث الذي يخشى فوات صلاة الجنازةيتيمم ويصلي عليها، قاله أصحاب الرأي في الجنازة والعيد
يتيمم
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الحاضر المحدث الذي يخشى فوات صلاة الجنازةلا يتيمم للجنازة في المصر
لا يتيمم
الحنابلة
الحاضر المحدث الذي يخشى فوات صلاة الجنازةلا يتيمم للجنازة في المصر
لا يتيمم
نص المسألة
[ذكر تيمم من خشي أن تفوته الصلاة على الجنازة] اختلف أهل العلم في الحاضر تحضره الجنازة وهو على غير طهارة، فقالت طائفة: يتيمم ويصلي عليها، روينا هذا القول عن ابن عمر، وابن عباس. ٥٥٩ - حدثنا موسى بن هارون، نا أبو نصر التمار، نا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس في الرجل تفجأه الجنازة وهو على غير وضوء قال: يتيمم (٣). (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٥٠ - في التيمم على اللبد).(٢) "مختصر المزني" الملحق بـ "الأم" (٩/ ١٠ - باب التيمم).(٣) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٣/ ١٨٨ - في الرجل يخاف أن تفوته الصلاة على الجنازة وهو غير متوضئ)، والبيهقي في "الكبرى" (١/ ٢٣١)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٨٦). = ٥٦٠ - وحدثنا محمد بن عيسى، نا محمد بن عمرو، نا ابن نمير، عن إسماعيل بن مسلم، ع