فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغطية رأس المحرم الميت وتطييبه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُصنع بالمحرم الميت ما يُصنع بسائر الموتى من تغطية الرأس والتطييب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المحرم الميت يُصنع به ما يُصنع بسائر الموتى، نُقل ذلك عن أصحاب الرأي مع عائشة وابن عمر وطاوس والأوزاعي

كسائر الموتى
المالكية

المحرم الميت يجوز أن يحنطه الحلال بالطيب، قال مالك: لا بأس بذلك

يجوز تطييبه
الشافعية

المحرم الميت لا يُطيَّب ولا يُخمَّر رأسه، استدلالًا بأن المحرم يُبعث يوم القيامة ملبيًا

لا يُطيَّب ولا يُغطى رأسه
الحنابلة

المحرم الميت لا يُطيَّب ولا يُخمَّر رأسه، قال به أحمد

لا يُطيَّب ولا يُغطى رأسه

نص المسألة

[ذكر ما يفعل بالمحرم إذا مات] ٢٩٣١ - أخبرنا الربيع بن سُليمان، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار قال: سمعت سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عباس يقول: كنا مع النبي ﷺ فخر رجل عن بعير، فُوقِص فمات فقال النبي ﷺ: "اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه" (١) قال: فزاد ابن أبي حرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "وخمروا وجهه، ولا تخمروا رأسه، ولا تمسوه طيبًا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا" (٢). حدثني علي، عن أبي عبيد (٣) أنه قال: الوقص: كسر العنق، ومنه قيل للرجل: أوقص إذا كان مائل العنق قصيرها. قال أبو بكر: وقد اختلف أهل العلم في تخمير رأس المحرم الميت وتطييبه؛ فقالت طائفة: يصنع به كما يصنع بسائر الموتى. هذا قول عائشة، وبه قال ابن عمر، وطاوس، والأو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كسائر الموتى

موضعها في«البحر الرائق» ج ٢ ص ٣٤٩

(قَوْلُهُ وَسَتْرُ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ) أَيْ وَاجْتَنِبْ تَغْطِيَتَهُمَا لِحَدِيثِ الْأَعْرَابِيِّ الَّذِي وَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا» وَاعْلَمْ أَنَّ أَئِمَّتَنَا اسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى حُرْمَةِ تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ عَلَى الْمُحْرِمِ الْحَيِّ الْمَفْهُومِ مِنْ التَّعْلِيلِ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِمَنْطُوقِهِ فِي حَقِّ الْمَيِّتِ الْمُحْرِمِ فَإِنَّ حُكْمَهُ عِنْدَنَا كَسَائِرِ الْأَمْوَاتِ فِي تَغْطِيَةِ الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ وَالشَّافِعِيَّةُ عَمِلُوا بِهِ فِيمَا إذَا مَاتَ الْمُحْرِمُ وَلَمْ يَعْمَلُوا بِهِ فِي حَالَةِ الْحَيَاةِ، وَأَجَابَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ عَنْ أَئِمَّتِنَا بِأَنَّهُمْ إنَّمَا لَمْ يَعْمَلُوا بِهِ فِي الْمَوْتِ؛

المالكية

يجوز تطييبه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُطيَّب ولا يُغطى رأسه

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٤ ص ١٥٩

بِخِلَافِ الصَّلَاةِ وَلَوْ غَيْرَ مَخِيطٍ كَعِصَابَةٍ عَرِيضَةٍ وَطِينٍ أَوْ جِنَاءٍ ثَخِينٍ لِلنَّهْيِ الصَّحِيحِ عَنْ تَغْطِيَةِ رَأْسِ الْمُحْرِمِ الْمَيِّتِ وَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ النَّاهِيَةُ عَنْ سَتْرِ وَجْهِهِ أَيْضًا.

الحنابلة

لا يُطيَّب ولا يُغطى رأسه

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٩٦

[مَسْأَلَةٌ الْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءِ وَسِدْرٍ] (١٦٣٩) مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَالْمُحْرِمُ يُغَسَّلُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَلَا يُقَرَّبُ طِيبًا، وَيُكَفَّنُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا يُغَطَّى رَأْسُهُ، وَلَا رِجْلَاهُ) إنَّمَا كَانَ كَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُحْرِمَ لَا يَبْطُلُ حُكْمُ إحْرَامِهِ بِمَوْتِهِ، فَلِذَلِكَ جُنِّبَ مَا يُجَنَّبُهُ الْمُحْرِمُ مِنْ الطِّيبِ، وَتَغْطِيَةِ الرَّأْسِ، وَلُبْسِ الْمَخِيطِ، وَقَطْعِ الشَّعْرِ. رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَابْنِ عَبَّاسٍ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَإِسْحَاقُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.