فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الشهيد

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُغسَّل الشهيد؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الشهيد لا يُغسَّل، ورد عن أصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة

لا يغسل
المالكية

الشهيد لا يُغسَّل، قاله مالك ومن تبعه من أهل المدينة

لا يغسل
الشافعية

الشهيد لا يُغسَّل، قاله الشافعي وأصحابه

لا يغسل
الحنابلة

الشهيد لا يُغسَّل، قاله أحمد

لا يغسل

نص المسألة

[ذكر غسل الشهيد] ثابت عن رسول الله ﷺ أنه لم يغسل شهداء أحد، ولم يصل عليهم. ٢٩٣٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله، قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد أن ابن شهاب حدثه، عن عبد الرحمن بن (١) "الأم" (١/ ٤٥١ - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات)، (٢/ ٣١١ - اللبس للإحرام).(٢) في تغطية الوجه ثلاث روايات عن أحمد، إحداها: أن يغطي وجهه، والثانية: لا يغطي وجهه، والثالثة: يخمر أسفل من الأذنين وأسفل من الأنف، ويكشف ما علا عن ذلك وانظر: "شرح العمدة" (٣/ ٥٢ - ٥٤).(٣) أخرجه مسلم (١٢٠٦) عن أبي كريب ووكيع عن سفيان، به، نحوه. ومن طريق: أبي بشر، وأبي الزبير، ومنصور. كلهم عن سعيد بن جبير، به، نحوه.ولفظ البخاري ليس فيه ذكر الوجه. وانظر: "فتح الباري" (٤/ ٥٤) برقم (١٧٤٢)، و "الدراية في تخريج أحاديث الهداية" (٢/ ١١)، و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٦٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يغسل

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ١٤٣

وَفِي تَرْكِ غُسْلِ الشَّهِيدِ أَحَادِيثُ: مِنْهَا مَا أَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ عَنْ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ «أَنَّهُ ﵊ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فِي قَتْلَى أُحُدٍ وَيَقُولُ: أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ، فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إلَى أَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِي اللَّحْدِ وَقَالَ: أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ وَلَمْ يُغَسِّلْهُمْ» زَادَ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ قَالَ

المالكية

لا يغسل

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ١٩٣

بخلاف شهيد غير معترك فيغسل عند ابن القاسم وهو مقتضى موضع من المدونة وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة رجلًا أو امرأة أو صبيًّا لكونه له حكم من قتل بها وهو نص المدونة في محل آخر وتبعه سحنون وأصبغ قائلًا ابن وهب اعلم بهذا وشبه من الآثار من جميع أصحاب مالك وإنما صلى على عمر بن الخطاب مع أنه مقتول كافر لأنه رفع حيًّا وعاش ولم يمت بفور القتل وليس قاتله بحربي قبل قتله وتبعهم ابن يونس وابن رشد ونحا القرطبي له فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين أغار عليها كفار والناس في إحراثهم على غفلة اهـ.

الشافعية

لا يغسل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ١٥٧

(ثم الشهيد لا يغسل وان كان جنبا وهل يزال أثر النجاسة التى ليست من أثر الشهادة فيه خلاف وثيابه الملطخة بالدم تترك عليه مع كفنه الا ان ينزعها الوارث وينزع منه الدرع وثياب القتال) * الفصل يشتمل علي ثلاث صور (أحداها) استشهد جنب هل يغسل فيه وجهان (اصحهما) لا وهو المذكور في الكتاب وبه قال مالك لان حنظلة بن الراهب رضى الله عنه (قتل يوم أحد وهو جنب فلم يغسله النبي صلي الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله)(والثانى) وبه قال احمد وابن سريج وابن ابى هريرة يغسل لان الشهادة انما تؤثر في غسل وجب بالموت وهذا الغسل كان واجبا قبله والوجهان متفقان على انه لا يصلى عليه وعند أبى حنيفة يغسل ويصلى عليه (الثانية) لو أصابته نجاسة لا بسبب الشهادة فهل تغسل تلك النجاسة عنه قال امام الحرمين حاصل القول فيه اوجه استخرجتها من كلام الاصحاب (أحدها) وهو الظاهر انها تزال لان الذى نبقيه أثر العبادة وليست هذه النجاسة من اثر العبادة (والثاني) لا لانا نهينا عن غسل الشهيد مطلقا (والثالث) انه ان ادى ازالتها الي ازالة اثر ال

الحنابلة

لا يغسل

موضعها في«المغني» ج ٢ ص ٣٩٦

[فَصْلٌ حُكْم غَسَلَ مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا أَوْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ] (١٦٣٥) فَصْلٌ: فَأَمَّا مَنْ قُتِلَ ظُلْمًا، أَوْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، أَوْ دُونَ نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ: إحْدَاهُمَا، يُغَسَّلُ. اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ، وَهُوَ قَوْلُ الْحَسَنِ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَمَالِكٍ؛ لِأَنَّ رُتْبَتَهُ دُونَ رُتْبَةِ الشَّهِيدِ فِي الْمُعْتَرَكِ، فَأَشْبَهَ الْمَبْطُونَ؛ وَلِأَنَّ هَذَا لَا يَكْثُرُ الْقَتْلُ فِيهِ، فَلَمْ يَجُزْ إلْحَاقُهُ بِشُهَدَاءِ الْمُعْتَرَكِ. وَالثَّانِيَةُ، لَا يُغَسَّلُ، وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.