فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغسيل المسلم قريبه الكافر ودفنه

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للمسلم أن يغسل قريبه الكافر ويتبعه ويدفنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تغسيل المسلم قريبه الكافر واتباعه ودفنه لا بأس به، نُقل القول به عن أصحاب الرأي، وهم الحنفية

جائز
المالكية

تغسيل المسلم قريبه الكافر واتباعه ودفنه لا يجوز، إلا إذا خشي ضياعه فيواريه، لا يغسل المسلم والده الكافر، ولا يتبعه، ولا يدخله قبره

لا يجوز
الشافعية

تغسيل المسلم قريبه الكافر واتباعه ودفنه لا بأس به، يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين ويتبعه ويدفنه

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر غسل الكافر ودفنه] واختلفوا في غسل الكافر ودفنه؛ فكان مالك يقول (١): لا يغسل المسلم والده إذا مات كافرًا، ولا يتبعه، ولا يدخله في قبره، إلا أن يخشى أن يضيع فيواريه. وكان الشافعي يقول (٢): لا بأس أن يغسل المسلم ذا قرابته من المشركين، ويتبعه، ويدفنه. وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي (٣). قال أبو بكر: ليس في غسل من خالف الإسلام سنة يجب اتباعها، والحديث الذي احتج به الشافعي منقطع لا تقوم به الحجة (٤). وقد روينا (١) "المدونة" (١/ ٢٦١ - المسلم يغسل الكافر).(٢) نص كلام الشافعي في "الأم" ١/ ٤٤٤ - باب: ما جاء في غسل الميت) بنحو مما هنا، ثم قال: ولكن لا يصلي عليه؛ وذلك أن النبي ﷺ أمر عليًا ﵁ يغسل أبا طالب.(٣) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤١٣ - باب: غسل الشهيد وما يصنع به).(٤) ضعفه البيهقي وانظر: "السنن الكب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٢٣١

وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْكَافِرُ فِي قَبْرِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ لِيَدْفِنَهُ بَحْرٌ، وَقَدَّمْنَا أَنَّهُ لَوْ مَاتَ مُسْلِمٌ بَيْنَ نِسَاءٍ مَعَهُنَّ كَافِرٌ يُعَلِّمْنَهُ الْغُسْلَ ثُمَّ يُصَلِّينَ عَلَيْهِ، فَتَغْسِيلُ الْكَافِرِ الْمُسْلِمَ فِيهِ لِلضَّرُورَةِ فَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُمَكَّنُ مِنْ تَجْهِيزِ قَرِيبِهِ الْمُسْلِمِ عِنْدَ عَدَمِهَا خِلَافًا لِلزَّيْلَعِيِّ، أَفَادَهُ فِي الْبَحْرِ.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٤٠٩

(قَوْلُهُ وَهَذَا فَرْعٌ إلَخْ) فِيهِ أَنَّ قَوْلَهُمْ هَلْ غُسْلُ الْمَيِّتِ تَعَبُّدٌ أَوْ لِلنَّظَافَةِ قَوْلَانِ وَعَلَيْهِمَا اُخْتُلِفَ فِي غُسْلِ الذِّمِّيِّ لَيْسَ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِفَاعِلِهِ حَتَّى يَتِمَّ مَا قَالَهُ الشَّارِحُ مِنْ الْبِنَاءِ بَلْ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ لِمَفْعُولِهِ كَمَا فَرَضَ الْمَسْأَلَةَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ وَغَيْرُهُ فِي تَغْسِيلِ الْمُسْلِمِ قَرِيبَهُ الْكَافِرَ كَمَا تَقَدَّمَ وَحِينَئِذٍ فَتَغْسِيلُ الذِّمِّيَّةِ لِزَوْجِهَا الْمُسْلِمِ يَأْتِي عَلَى كُلٍّ مِنْ الْقَوْلَيْنِ

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.