فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

غسل الصبي والمرأة القتيلين في المعركة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُغسَّل الصبي والمرأة إذا قُتلا في المعركة ويُصلّى عليهما؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الصبي والمرأة المقتولان في المعركة النساء لا يُغسَّلن، والصبيان يُغسَّلون، لأن الصبيان لا ذنوب لهم، وهذا منسوب إلى النعمان

المرأة لا تُغسَّل والصبي يُغسَّل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصبي والمرأة المقتولان في المعركة يُصنع بهما ما يصنع بالشهداء فلا يُغسلان ولا يُصلّى عليهما

لا يُغسلان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصبي والمرأة يقتلان في المعركة] واختلفوا في الصبي والمرأة يقتلان؛ فكان الشافعي يقول (١): يصنع بهما ما يصنع بالشهداء: لا يغسلان، ولا يصلى عليهما. وكذلك قال أبو ثور. وقال يعقوب، ومحمد: يصنع بالولدان ما يصنع بالشهداء ولا يغسلون (٢). وكان النعمان يقول: أما النساء والرجال فلا يغسلون، ويصنع بهم ما يصنع بالشهيد، وأما الولدان الذين ليست لهم ذنوب يغسلون (٣). قال أبو بكر: لما كانت السنة في غسل الرجال والنساء والولدان، والصلاة عليهم سبيلًا واحدًا، حيث يغسلون ويصلى عليهم، كان كذلك سبيلهم في الموضع الذي يوقف فيه عن غسلهم والصلاة عليهم سبيلًا واحدًا؛ استدلالًا بالسنة، لا فرق بين الأخيار والأشرار، والذين لهم ذنوب والذين لا ذنوب لهم في ذلك إن شاء الله. * * *

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

المرأة لا تُغسَّل والصبي يُغسَّل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا يُغسلان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.