الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يعيد المسافر صلاته إذا مر بالماء وترك الوضوء عمدا بعد دخول الوقت ثم تيمم وصلى؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
المسافر الذي ترك الوضوء عمدا بعد دخول وقت الصلاة وهو يعلم أن لا ماء بين يديه ثم تيمم وصلى لا إعادة عليه لكنه مسيء، لأنه تعمد ترك الوضوء بعد دخول الوقت
لا إعادةلم تذكره المصادر
[ذكر المتيمم يمر بالماء] قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك قال الحسن. واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة، فكان الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماءً، وترك الوضوء، ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى. قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي (٤)، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.