الحنفية
تجب الإعادةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب على من تيمم للمكتوبة بعد طلب الماء ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء فيه أن يعيد التيمم؟
من تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء فيه عليه إعادة التيمم ولا يجزئه غيره، لأن طهارته انتقضت حين وصل إلى الماء
تجب الإعادةلم تذكره المصادر
من تيمم للمكتوبة في أول الوقت ثم مر بالماء فلم يتوضأ ثم صار إلى مكان لا ماء فيه عليه إعادة التيمم ولا يجزئه غيره، لأن طهارته انتقضت حين وصل إلى الماء
تجب الإعادةلم تذكره المصادر
[ذكر المتيمم يمر بالماء] قال أبو بكر: إذا تيمم الرجل للمكتوبة في أول الوقت، وذلك بعد أن طلب الماء فلم يجده، ثم مر بالماء فلم يتوضأ، ثم صار إلى المكان لا ماء به، فعليه أن يعيد التيمم، لا يجزئه غير ذلك؛ لأنه حين وصل إلى الماء انتقضت طهارته، وهذا قول سفيان، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣)، وكذلك قال الحسن. واختلفوا في المسافر يمر بالماء في غير وقت صلاة ثم تدركه الصلاة، فكان الأوزاعي يقول: إن مر بالماء وهو يظن أنه سيدرك الماء بين يديه وهو يعرفه، ثم أدركته الصلاة فإنه يتيمم، وإن مر بالماء وهو لا يعرف أن بين يديه ماءً، وترك الوضوء، ثم تدركه الصلاة فإنه يتيمم، ثم إذا وجد الماء توضأ وأعاد ما صلى. قال أبو بكر: وهذا لا إعادة عليه في قول الشافعي (٤)، غير أنه مسيء حيث عمد ترك الوضوء بعد دخول وقت الصلاة،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.