فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفن المرأة ذات الزوج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

على من يكون كفن المرأة التي ماتت ولها زوج؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

كفن المرأة التي ماتت ولها زوج على زوجها إذا لم يكن لها مال، ونُقل عن عبد الملك الماجشون أنه على الزوج وإن كان لها مال، قياسًا على النفقة.

على الزوج عند عدم مالها
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

كفن المرأة التي ماتت ولها زوج من مالها

من مالها

نص المسألة

[ذكر كفن المرأة التي لها زوج] واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (٣). وقال مالك (٤): كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن. (١) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠ - من قال: الكفن من جميع المال) كلها من طريق قتادة عن خلاس، به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٦) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس، به، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٩ - من قال: الكفن من جميع المال) من طريق ليث عن طاوس، به.(٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٩٢٦).(٤) انظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٧١).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

على الزوج عند عدم مالها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

من مالها

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.