الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
على من يكون كفن المرأة التي ماتت ولها زوج؟
لم تذكره المصادر
كفن المرأة التي ماتت ولها زوج على زوجها إذا لم يكن لها مال، ونُقل عن عبد الملك الماجشون أنه على الزوج وإن كان لها مال، قياسًا على النفقة.
على الزوج عند عدم مالهالم تذكره المصادر
كفن المرأة التي ماتت ولها زوج من مالها
من مالها[ذكر كفن المرأة التي لها زوج] واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (٣). وقال مالك (٤): كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن. (١) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠ - من قال: الكفن من جميع المال) كلها من طريق قتادة عن خلاس، به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٦) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس، به، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٩ - من قال: الكفن من جميع المال) من طريق ليث عن طاوس، به.(٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٩٢٦).(٤) انظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٧١).
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.