فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تغطية وجه الميت بالقطن

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُشرع وضع القطن على وجه الميت بعد غسله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

وضع القطن على وجه الميت بعد الغسل يوضع عليه الكافور على الفم والمنخرين والعينين وموضع السجود، يؤخذ الكرسف فيوضع عليه الكافور

مشروع
الحنابلة

وضع القطن على وجه الميت بعد الغسل لا يُعرف وضع القطن على العين، ورد ذلك عن أحمد

غير معروف

نص المسألة

[ذكر استعداد الكفن قبل الموت] ٢٩٧٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا القعنبي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل بن سعد، أن امرأة جاءت إلى رسول الله ﷺ ببردة منسوجة فيها حاشيتها - فقال سهل: تدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة - قال: نعم هي الشملة، فقالت: يا رسول الله، نسجت هذِه بيدي، فجئت لأكسوكها قال: فأخذها رسول الله ﷺ[محتاجًا] (٤) إليها فخرج علينا وإنها لإزاره، قال فحسنها فلان ابن فلان - لرجل سماه - فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذِه (١) قاله أحمد وإسحاق في "مسائلهما برواية الكوسج" (٦٠٨).(٢) قلت: إذا تحققت حياة الجنين بعد وفاة أمه وجب إخراجه بما يراه أهل التخصص وليس في هذا كسرًا لعظم ولا إهانة، وقد قال ابن حزم في "المحلى" (٥/ ١٦٦) (يشق بطنها طولًا ويخرج الولد لقول الله تعالى ﴿وَ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٣٩٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

مشروع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غير معروف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.