Hanafi
The sources give no view for it here.
على من يكون كفن المرأة التي ماتت ولها زوج؟
Not stated in the sources
كفن المرأة التي ماتت ولها زوج على زوجها إذا لم يكن لها مال، ونُقل عن عبد الملك الماجشون أنه على الزوج وإن كان لها مال، قياسًا على النفقة.
على الزوج عند عدم مالهاNot stated in the sources
كفن المرأة التي ماتت ولها زوج من مالها
من مالها[ذكر كفن المرأة التي لها زوج] واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (٣). وقال مالك (٤): كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن. (١) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠ - من قال: الكفن من جميع المال) كلها من طريق قتادة عن خلاس، به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٦) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس، به، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٩ - من قال: الكفن من جميع المال) من طريق ليث عن طاوس، به.(٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٩٢٦).(٤) انظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٧١).
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.