Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كفن المرأة ذات الزوج

In 1 comparative book2 schools

على من يكون كفن المرأة التي ماتت ولها زوج؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

كفن المرأة التي ماتت ولها زوج على زوجها إذا لم يكن لها مال، ونُقل عن عبد الملك الماجشون أنه على الزوج وإن كان لها مال، قياسًا على النفقة.

على الزوج عند عدم مالها
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

كفن المرأة التي ماتت ولها زوج من مالها

من مالها

The texts

[ذكر كفن المرأة التي لها زوج] واختلفوا في المرأة تموت ولها زوج؛ فقالت طائفة: الكفن من مالها. هكذا قال الشعبي، وبه قال أحمد بن حنبل (٣). وقال مالك (٤): كفنها على زوجها إذا لم يكن لها مال. وقال عبد الملك الماجشون: أنا أراه على الزوج وإن كان لها مال؛ لأن النفقة تلزمه لها وإن كانت ذات مال، فكذلك الكفن. (١) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٥)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٢٠ - من قال: الكفن من جميع المال) كلها من طريق قتادة عن خلاس، به.(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٢٢٦) عن ابن التيمي عن أبيه عن طاوس، به، وابن أبي شيبة (٥/ ٢١٩ - من قال: الكفن من جميع المال) من طريق ليث عن طاوس، به.(٣) "مسائل أحمد برواية ابن هانئ" (٩٢٦).(٤) انظر: "الفواكه الدواني" (٢/ ٧١).

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 5 p. 390

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

على الزوج عند عدم مالها

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

من مالها

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.