الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز شق بطن الميتة لإخراج الولد الذي يتحرك في بطنها؟
لم تذكره المصادر
شق بطن الميتة لإخراج الولد الذي يتحرك يُكره، وتعالجه النساء ليخرجنه من مخرج الولد، قول مالك وابن القاسم صاحبه: تعالج النساء إخراجه من مخرج الولد
مكروهلم تذكره المصادر
شق بطن الميتة لإخراج الولد الذي يتحرك يُكره، قول أحمد بن حنبل، وقد ذمّ قول الثوري بجواز الشق
مكروه[ذكر إباحة تكفين الميت في قميص] ٢٩٦٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل وعبد الله بن أحمد وحاتم بن منصور، عن الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جاء رسول الله ﷺ إلى قبر عبد الله بن أُبيٍّ، بعدما أدخل حفرته، فأُخرج، ووضعه على ركبتيه، وألبسه قميصه، ونفث عليه من ريقه، والله أعلم (١). * * * ذكر إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميِّتة واختلفوا في إخراج الولد الذي يتحرك في بطن الميتة؛ فكان مالك يقول: تعالج ذلك النساء ليخرجنه من مخرج الولد (٢). وكره شق بطنها لإخراج الولد أحمد بن حنيل (٣)، وابن القاسم صاحب مالك (٢). وقال إسحاق (٣): لا يحل ذلك. وحكي عن النضر بن شميل أنه تعجب ممن أمر بشقه، وذكر أنه سمع الوعاة (٤) يقولون: ما من مولود في البطن إلا ويخرج روحه بروح أمه. وق
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ص ٥٣١
(لَا) تُبْقَرُ بَطْنُ مَيِّتَةٍ عَنْ (جَنِينٍ) حَيٍّ رُجِيَ لِإِخْرَاجِهِ؛ لِأَنَّ سَلَامَتَهُ مَشْكُوكَةٌ فَلَا تُنْتَهَكُ حُرْمَتُهَا لَهُ وَالْمَالُ مُحَقَّقُ الْخُرُوجِ. فِيهَا لِمَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - لَا تُبْقَرُ بَطْنُ الْمَيِّتَةِ إذَا كَانَ جَنِينُهَا يَضْطَرِبُ فِيهَا وَلَا تُدْفَنُ بِهِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ تَغَيَّرَتْ إنْ قُلْت هُوَ فِي بَطْنِهَا يَمُوتُ كَدَفْنِهِ سَوَاءٌ قُلْت مَوْتُهُ فِي بَطْنِهَا لَيْسَ مِنْ فِعْلِنَا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.