فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مباشرة الحائض فوق الإزار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما الذي يحل للرجل من امرأته الحائض من المباشرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مباشرة الرجل امرأته الحائض تشد إزارها ثم له ما فوقه، قال مالك: تشد إزارها ثم شأنه بأعلاها

ما فوق الإزار
الشافعية

مباشرة الرجل امرأته الحائض يحل ما فوق الإزار ويُعتزل ما تحته، قال: دلت السنة على اعتزال ما تحت الإزار وإباحة ما فوقه

ما فوق الإزار
الحنابلة

مباشرة الرجل امرأته الحائض رُخِّص في مباشرتها، نُقل عن أحمد الترخيص في مباشرتها

رخصة

نص المسألة

[ذكر مباشرة الحائض والنوم معها] ثبتت الأخبار عن رسول الله ﷺ أنه كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض. ٧٨٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٥)، عن الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يأمرني أن (١) البقرة: ٢٢٢.(٢) أخرجه مسلم (٣٠٢) من طريق حماد مطولًا.(٣) "المصنف" (٣٨٨).(٤) أخرجه مسلم (٣٠٠) من طريق سفيان بنحوه.(٥) "المصنف" (١٢٣٧). أتزر ثم يباشرني، وأنا حائض (١). ٧٨٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا عفان، ثنا همام، قال: سمعنا من يحيى بن أبي كثير، قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، أن زينب بنت أم سلمة حدثته، قالت: حدثتني أمي قالت: كنت مع رسول الله ﷺ في الخميلة فحضت، فانسللت من الخميلة فقال لي: "نفست؟ " قلت: نعم، فلبست ثياب حيضتي، ودخلت مع رسول الله ﷺ في الخميلة (٢). ورو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٣٣٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

ما فوق الإزار

موضعها في«مواهب الجليل» ص ٣٧٣

(قُلْتُ) ، وَلَا شَكَّ فِي جَوَازِهِ، وَعُمُومُ نُصُوصِهِمْ كَالصَّرِيحَةِ فِي ذَلِكَ قَالَ ابْنُ يُونُسَ قَالَ مَالِكٌ: وَالْحَائِضُ تَشُدُّ إزَارَهَا وَشَأْنُهُ بِأَعْلَاهَا، كَذَلِكَ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ فِي الْبُخَارِيِّ وَالْمُوَطَّإِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَوْلُهُ: شَأْنَهُ بِأَعْلَاهَا، أَيْ: يُجَامِعُهَا فِي أَعْكَانِهَا وَبَطْنِهَا، أَوْ مَا شَاءَ مِنْهَا مِمَّا هُوَ أَعْلَاهَا، انْتَهَى.

الشافعية

ما فوق الإزار

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٢ ص ٤٠٩

والثالث انه ان أمن علي نفسه التعدي الي الفرج لورع أو قلة شهوة لم يحرم والاحرم ويروى هذا عن أبي الفياض ونقل بعضهم في المسألة قولين وقالوا الجديد التحريم والقديم الاباحة (الضرب الثاني) الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة كالتقبيل] [والمضاجعة وهو جائز لما روينا من حديث معاذ وعن عائشة رضى الله عنها قالت (كنت مع رسول الله صلي الله عليه وسلم في الخميلة فحضت فانسللت فقال انفست فقلت نعم فقال خذى ثياب حيضك وعودي الي مضجعك ونال منى ما ينال الرجل من امرأته الا ما تحت الازار) ويروى مثله] [عن أم سلمة رضى الله عنها ولا فرق بين ان يصيب دم الحيض موضعا منه وبين الا يصيبه وفى وجه لا يجوز الاستمتاع بالموضع المتلطخ به لانه لو استمتع به لاصابه اذى الحيض وانما منع من وطئ الحائض للاذي والاول هو الظاهر لاطلاق الاخبار ولك ان تعلم قوله ولا يحرم الاستمتاع بما فوق السرة وبما تحت الركبة لهذا الوجه الذاهب الي التفصيل فهذا شرح الامور الاربعة الممنعة بالحيض واعلم ان قوله وحكم الحيض امتناع اربعة أمور يشعر بانحصار حكمه ف

الحنابلة

رخصة

موضعها في«المغني» ص ٢٤٢

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ: لَا يُبَاحُ؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنِي فَأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. وَعَنْ عُمَرَ قَالَ:«سَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ فَقَالَ: فَوْقَ الْإِزَارِ»

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.