الحنفية
يُقدَّم الأبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل الزوج أحق بالصلاة على زوجته الميتة أم أولياؤها من قرابتها؟
الأحق بالصلاة على المرأة الميتة يُقدَّم الأب على الابن إذا كان الابن من الزوج، في مسألة امرأة معها زوجها وابنها من الزوج
يُقدَّم الأبالأحق بالصلاة على المرأة الميتة القرابة أولى من الزوج
القرابة أولىالأحق بالصلاة على المرأة الميتة القرابة أولى من الزوج
القرابة أولىالأحق بالصلاة على المرأة الميتة الزوج أحق، وإليه مال أحمد
الزوج أحق[ذكر الزوج وأولياء المرأة يحضرون جنازتها] واختلفوا في الزوج وأولياء المرأة يحضرون الميتة، فقالت طائفة: الزوج أحق بالصلاة عليها. روينا هذا القول عن أبي بكرة، وابن عباس، والشعبي، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وإسحاق بن راهويه، وإلى هذا القول مال أحمد (٢). ٣٠٦٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن جعفر بن سليمان، عن عبد ربه، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: ماتت امرأة لأبي بكرة فجاء (١) أخرجه الطبراني في "الكبير" (٧/ ٥٠) برقم (٦٣٥٤) عن معاذ بن المثنى عن مسدد، به. وأخرجه أحمد (٥/ ١٧) عن مسعر بنحوه.(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٥٧٨). أخوتها ينازعونه في الصلاة عليها، فقال أبو بكرة: لولا أني أحقكم بالصلاة عليها ما نازعتكم في ذلك، قال: فتقدم فصلى عليها، ثم دخل القبر، فأخرج مغشيًّا عليه، وله يومئذ ثل
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.