فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

التفريق بين الأم وولدها

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز التفريق بين الأم وولدها الطفل في البيع؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز
المالكية

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز
الشافعية

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز
الحنابلة

التفريق بين الأم وولدها الطفل الذي لم يبلغ سبع سنين غير جائز، الولد طفل لم يبلغ سبع سنين ولم يستغن عن أمه

لا يجوز

نص المسألة

[ذكر التفرقة بين الجماعة من السبي يصيرون في ملك الرجل من المسلمين] جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة". ٦٢٤٥ - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني حيّ بن عبد الله المعافري، عن أبي عبد الرحمن الحبلي، عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" (١). قال أبو بكر: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على التفرقة بين الولد وبين أمه، والولد طفل لم يبلغ سبع سنين، ولم يستغن عن أمه، غير جائز (٢). قال بجملة هذا القول، وإن اختلفت ألفاظه، مالك بن أنس (٣)، ومن تبعه من أهل المدينة، والأوزاعي ومن وافقه من أهل الشام، والليث بن (١) أخرجه أحمد (٥/ ٤١٤)، والترمذ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٢٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«فتح القدير» ج ٦ ص ٤٨٤

وَاعْلَمْ أَنَّ مُدَّةَ مَنْعِ التَّفْرِيقِ إنَّمَا تَمْتَدُّ إلَى بُلُوغِ الصَّغِيرِ بِالِاحْتِلَامِ أَوْ بِالْحَيْضِ. وَذَكَرَ فِيهِ حَدِيثًا فِي الْمَبْسُوطِ عَنْهُ ﷺ «لَا تَجْمَعُوا عَلَيْهِمْ بَيْنَ السَّبْيِ وَالتَّفْرِيقِ مَا لَمْ يَبْلُغْ الْغُلَامُ وَالْجَارِيَةُ» وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْهُ ﵊ «لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ إلَى مَتَى؟ فَقَالَ: إلَى أَنْ يَبْلُغَ الْغُلَامُ وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ» رَفَعَهُ فِي الْمَبْسُوطِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

المالكية

لا يجوز

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٣٥٠

وَمِنْهُ تَفْرِيقُ الأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا، قَالَ مَالِكٌ: مَا لَمْ يَسْتَغْنِ عَنْ أُمِّهِ، فَقِيلَ: الإِثْغَارُ،

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٣٥

وَإِنْ بَاعَ أَحَدُهُمَا دُونَ صَاحِبِهِ، أَوْ بَاعَ أَحَدُهُمَا لَرَجُلٍ، وَبَاعَ الْآخَرُ لِغَيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ، لِوَجْهَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ إلَّا بَعْدَ الْبُلُوغِ. فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.