الحنفية
بالتفصيللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُصلى على الموتى إذا اختلط المسلمون بالمشركين ولم يتميزوا؟
الصلاة على الموتى المختلطين من المسلمين والمشركين لا يُصلى عليهم إن كان الموتى كفارًا فيهم مسلم، ويُستحسن إن كانوا مسلمين فيهم كافر، هذا قول ابن الحسن، ولم يُنسب صراحة إلى المذهب
بالتفصيللم تذكره المصادر
الصلاة على الموتى المختلطين من المسلمين والمشركين يُصلى عليهم وينوي المسلمين، لأن الإمام والمأموم ينوون المسلم والمسلمين في الحالين
يُصلى عليهملم تذكره المصادر
[ذكر قتلى المسلمين والمشركين] اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين. إذا اختلطوا ولم يتميزوا؛ فكان الشافعي يقول: يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين (٤). وقال ابن الحسن: إن كان الموتى كفارًا وفيهم رجل من المسلمين (١) في "المبسوط": "أوجبهما".(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٠ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٣) كذا "بالأصل"، ولعل الصواب: "أنه بدأ" كما يفهم من كلام ابن المنذر عقبه.وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٧٣ - في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ).(٤) "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار). لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] (١) استحسنا الصلاة عليهم (٢). وبقول الشافعي نقول. وقد اعتل الشافعي لقوله فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢٥٨
(فَرْعٌ)
فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي اخْتِلَاطِ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ الْمَوْتَى إذَا لَمْ يَتَمَيَّزُوا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.