فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختلاط موتى المسلمين بالكفار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُصلى على الموتى إذا اختلط المسلمون بالمشركين ولم يتميزوا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الصلاة على الموتى المختلطين من المسلمين والمشركين لا يُصلى عليهم إن كان الموتى كفارًا فيهم مسلم، ويُستحسن إن كانوا مسلمين فيهم كافر، هذا قول ابن الحسن، ولم يُنسب صراحة إلى المذهب

بالتفصيل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الصلاة على الموتى المختلطين من المسلمين والمشركين يُصلى عليهم وينوي المسلمين، لأن الإمام والمأموم ينوون المسلم والمسلمين في الحالين

يُصلى عليهم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر قتلى المسلمين والمشركين] اختلف أهل العلم في قتلى المسلمين والمشركين. إذا اختلطوا ولم يتميزوا؛ فكان الشافعي يقول: يصلي عليهم وينوي بالصلاة المسلمين (٤). وقال ابن الحسن: إن كان الموتى كفارًا وفيهم رجل من المسلمين (١) في "المبسوط": "أوجبهما".(٢) "المبسوط" للشيباني (١/ ٤٣٠ - باب: غسل الميت من الرجال والنساء).(٣) كذا "بالأصل"، ولعل الصواب: "أنه بدأ" كما يفهم من كلام ابن المنذر عقبه.وانظر "مصنف ابن أبي شيبة" (٣/ ١٧٣ - في الجنازة تحضر وصلاة المكتوبة بأيهما يبدأ).(٤) "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار). لم يصل عليهم، وإن كانوا مسلمين فيهم الكافر أو [الاثنان] (١) استحسنا الصلاة عليهم (٢). وبقول الشافعي نقول. وقد اعتل الشافعي لقوله فقال: لئن جازت الصلاة على مائة مسلم فيهم مشرك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٦٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالتفصيل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يُصلى عليهم

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٥ ص ٢٥٨

(فَرْعٌ)

فِي مَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي اخْتِلَاطِ الْمُسْلِمِينَ بِالْكُفَّارِ الْمَوْتَى إذَا لَمْ يَتَمَيَّزُوا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.