هل يتيمم من خاف فوات الصلاة على الجنازة إن تطهر بالماء؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
من خاف فوات الصلاة على الجنازة إن تطهر بالماءيتيمم ويصلي عليها، نُسب هذا القول إلى أصحاب الرأي.
يتيمم
المالكية
من خاف فوات الصلاة على الجنازة إن تطهر بالماءلا يصلي عليها بتيمم
لا يتيمم
الشافعية
من خاف فوات الصلاة على الجنازة إن تطهر بالماءلا يصلي عليها بتيمم، الصعيد طهور لمن لا يجد الماء، وليس لمن وجده.
لا يتيمم
الحنابلة
من خاف فوات الصلاة على الجنازة إن تطهر بالماءلا يصلي عليها بتيمم
لا يتيمم
نص المسألة
[ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها] واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تَطَهَّر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعَطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥). ٣١٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا (١) في "الأصل": "الاثنين"، والتصويب من "المبسوط".(٢) "المبسوط" (للشيباني ١/ ٤١١ - باب غسل الشهيد وما يصنع به).(٣) كلام الشافعي في هذه المسألة في "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب: اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٣٣، ٥٧٠)، "مسائ