فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

فوات الجمعة عند طلب الماء

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يتيمم من خاف فوات الجمعة إن ذهب يتطهر بالماء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر التيمم للصلاة على الجنازة إذا خاف فواتها] واختلفوا في جنازة تحضر وخاف المرء فواتها إن تَطَهَّر بالماء؛ فقالت طائفة: يتيمم ويصلي. روينا هذا القول عن ابن عباس، وسالم، والشعبي، وعَطاء، والزهري، وسعد بن إبراهيم، والنخعي، وعكرمة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، والليث بن سعد، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥). ٣١٠٦ - حدثنا إسماعيل، قال: ثنا أبو بكر، قال: ثنا عمر بن أيوب الموصلي، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس قال: إذا (١) في "الأصل": "الاثنين"، والتصويب من "المبسوط".(٢) "المبسوط" (للشيباني ١/ ٤١١ - باب غسل الشهيد وما يصنع به).(٣) كلام الشافعي في هذه المسألة في "الأم" (١/ ٤٤٩ - باب: اختلاط موتى المسلمين بموتى الكفار).(٤) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٤٣٣، ٥٧٠)، "مسائ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٦٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.