الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُستحب أن يقف المصلي بعد التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة للدعاء قبل التسليم؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الوقوف بعد التكبيرة الرابعة قبل التسليم للدعاء مستحب، احتج أحمد بحديث ابن أبي أوفى ولم يعرف ما يخالفه
مستحب[ذكر استحباب أن يقف الإمام بعد التكبيرة الرابعة وقفة يدعو فيها قبل التسليم] ٣١٤٧ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: حدثنا [وهب] (٤) بن جرير، قال: حدثنا شعبة، عن الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: ماتت ابنة لي فخرجت في جنازتها على بغلة خلف الجنازة، فجعل النساء يرثين، فقال عبد الله بن أبي أوفى: لا ترثين فإن رسول الله ﷺ نهى عن (١) المعلوم من منهج المصنف في مثل هذا الموضع أن يقول: حدثناه.(٢) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢١).(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٤٢٢).(٤) في الأصل: زينب. وهو خطأ، والتصويب من "سنن البيهقي الكبير". المراثي، ولكن لتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم صلى عليها فكبر أربعًا، فقام بعد التكبيرة الرابعة كقدر ما بين التكبيرتين يستغفر لها ويدعو، وقال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع (١). وكان أحمد بن حنبل يرى
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«كشاف القناع» ج ٤ ص ١٣٧
(ويقف بعد) التكبيرة (الرابعة قليلًا) لما روى الجوزجاني عن زيد ابن أرقم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكبر أربعًا، ثم يقف ما شاء الله. فكنتُ أحسبُ هذه الوقفة لتكبيرِ آخرِ الصفوف . (ولا يدعو) أي: لا يُشرع بعدها دعاء، نص عليه ، واختاره الخرقي وابن عقيل وغيرهما. ونقل جماعة : يدعو فيها كالثالثة، اختاره أبو بكر والآجري والمجد في "شرحه"؛ لأن ابن أبي أوفى فعله وأخبر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.