فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدد التسليم على الجنازة

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

كم عدد التسليمات في الصلاة على الجنازة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في التسليم على الجنازة] اختلف أهل العلم في عدد التسليم على الجنازة؛ فقال كثير من أهل العلم: يسلم تسليمة واحدة. روينا هذا القول عن علي، وجابر بن عبد الله، وواثلة بن الأسقع، وابن أبي أوفى، وأبي هريرة، وأبي أمامة بن سهل بن حنيف، وأنس، وابن عباس، وابن عمر. (١) كذا في "الأصل". والنص غير مستقيم.والذي في "المدونة الكبرى" (١/ ٢٥١ - القراءة على الجنائز): "قلت: فهل وقت لكم مالك ثناء على النبي ﷺ وعلى المؤمنين؟ قال: ما علمت أنه قال إلا الدعاء للميت فقط".(٢) أخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (٥٤٠) عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق، به، نحوه. وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٤٣) مختصرًا بلفظ: "إذا صلى الإمام على الجنازة سلم في نفسه عن يمينه". ٣١٥٠ - حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني موس

«الأوسط» لابن المنذر ج ٥ ص ٤٩٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.