فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مس المصحف للمحدث

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للجنب والحائض وغير المتوضئ مس المصحف؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مس المصحف لغير المتوضئ لا يأخذه الجنب إلا بعلاقته، ونقل عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد جوازه في علاقة أو صرة

بالعلاقة فقط
المالكية

مس المصحف لغير المتوضئ يُكره إلا وهو طاهر، ونُقل عن مالك أيضًا المنع من حمله بعلاقته أو على وسادة إلا لطاهر

مكروه
الشافعية

مس المصحف لغير المتوضئ لا يجوز، ولا يحمله الجنب والحائض

منع
الحنابلة

مس المصحف لغير المتوضئ يُكره إلا أن يتصفحه بعود أو نحوه، ونُقل عن أحمد: لا يقرأ في المصحف إلا متوضئ

مكروه

نص المسألة

[باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف الدنانير والدراهم] اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف، فكره كثير نهم ذلك، منهم ابن عمر. ٦٢٥ - حدثنا أبو سعد، نا محمد بن عثمان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يمس المصحف إلا متوضئ (١). وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون به علاقته (٢)، وروي ذلك عن الشعبي، وطاوس، والقاسم، وعطاء، وقال عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته. وقال الحكم، وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس. وكره عطاء، والزهري، والقاسم، والنخعي مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء، وكره مالك (٣) أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر، قال: ولا بأس أن يحمله في الخروج، والتابوت، والغرارة (٤)، ونحو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٢٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالعلاقة فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

مكروه

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ص ١٦٧

وكذا إن دخلها غير جازم حيث كان مستنكحًا سواء ظن تقدم الطهارة على الحدث أو تأخرها عنه أو كان تردده على حد سواء إلا أن يتبين له بعد فراغها إنه كان فيها على غير طهارة انظر عج متأملًا (ومنع حدث) أراد به المنع المترتب على الأعضاء سواء نشأ عن حدث أو سبب أو غيرهما سواء كان أصغر أو أكبر وخصه تت بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله الآتي وتمنع الجنابة موانع الأصغر (صلاة وطوافًا ومس مصحف) كتب بالعربي ومنه الخط الكوفي ولو نسخ معناه نحو {وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ} لبقاء لفظه لا ما نسخ لفظه دون معناه نحو الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما حيث كتب وحده ولا ما كتب بغير عربية فيجوز مسه ولو لجنب كتوراة وإنجيل وزبور لمحدث كما في د كما يجوز حمل الجنب القرآن المكتوب بالعربي خوف غرق أو حرق أو استيلاء يد كافر عليه ونحوه قلت وانظر كتبه للسخونة وتبخير من هي به بما كتب اللازم منه حرقه هل يجوز إن تعين طريقًا للدواء أم لا ولا يجوز امتهان قرآن ولا مصحف ولا امتحان بعضه وليس م

الشافعية

منع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢

وعنه أيضا انه يجوز للمحدث الحمل والمس مطلقا ولايجوز للجنب والحائض: وعنه أيضا أنه يجوز له حمل المصحف بعلاقته وبه قال أحمد وحكي بعضهم عن مالك أنه يجوز له حمل المصحف ومسه من غير طهارة

الحنابلة

مكروه

موضعها في«مطالب أولي النهى» ص ١٥٤

(وَلَا) يَحْرُمُ مَسُّهُ (بِحَائِلٍ كَكِيسٍ وَكُمٍّ) ؛ لِأَنَّ الْمَسَّ لِلْحَائِلِ لَا لَهُ، (وَ) لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ (تَصَفُّحُهُ) - أَيْ: الْمُصْحَفِ - (بِهِ) - أَيْ: الْحَائِلِ - (وَبِعُودٍ) ، لِمَا تَقَدَّمَ، (وَ) لَا يَحْرُمُ عَلَى مُحْدِثٍ (حَمْلُ) مُصْحَفٍ (بِعِلَاقَةٍ) ، بِكَسْرِ الْعَيْنِ فِي الْأَجْرَامِ وَفَتْحِهَا فِي الْمَعَانِي - لِأَنَّ النَّهْيَ وَرَدَ فِي الْمَسِّ، وَالْحَمْلُ لَيْسَ بِمَسٍّ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.