الحنفية
جائز بحائللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز لغير المتوضئ حمل المصحف في وعاء أو بعلاقته؟
حمل المصحف لغير المتوضئ في وعاء أو علاقة لا بأس به في علاقة أو صرة، ولا يأخذه بغير علاقة وهو جنب
جائز بحائلحمل المصحف لغير المتوضئ في وعاء أو علاقة لا بأس به في الخرج والتابوت والغرارة، ويُكره حمله بعلاقته أو على وسادة إلا لطاهر
جائز في وعاءحمل المصحف لغير المتوضئ في وعاء أو علاقة لا يجوز للجنب والحائض حمله
منعلم تذكره المصادر
[باب ذكر مس الجنب والحائض المصحف الدنانير والدراهم] اختلف أهل العلم في مس الحائض والجنب المصحف، فكره كثير نهم ذلك، منهم ابن عمر. ٦٢٥ - حدثنا أبو سعد، نا محمد بن عثمان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: لا يمس المصحف إلا متوضئ (١). وكره الحسن للجنب مس المصحف إلا أن يكون به علاقته (٢)، وروي ذلك عن الشعبي، وطاوس، والقاسم، وعطاء، وقال عطاء: لا بأس أن تأتيك الحائض بالمصحف بعلاقته. وقال الحكم، وحماد في الرجل يمس المصحف وليس بطاهر قالا: إذا كان في علاقة فلا بأس. وكره عطاء، والزهري، والقاسم، والنخعي مس الدراهم التي فيها ذكر الله تعالى على غير وضوء، وكره مالك (٣) أن يحمل المصحف بعلاقته أو على وسادة أحد إلا وهو طاهر، قال: ولا بأس أن يحمله في الخروج، والتابوت، والغرارة (٤)، ونحو
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ص ٥٠٢
والثاني لا لانه ظرف ووعاء لما كتب عليه القرآن فصار كالكيس والجراب الذى فيه المصحف: الثانية لا فرق في حكم المس بين موضع الكتابة وبين الحواشي والبياض في خلال السطور لان اسم المصحف يقع على جميع ذلك وقوعا واحدا: الثالثة في مس الخريطة والصندوق والعلاقة وجهان إذا كان المصحف فيها أظهرهما انه يحرم لانها متخذة للقرآن منسوبة إليه فإذا اشتملت على القرآن اقتضي التعظيم ان لا يمس الا على الطهارة:
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.