الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما يُفعل بالميت إذا مات في البحر؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الميت الذي يموت في البحر يُدفن إن أمكن، وإلا جُعل بين لوحين وأُلقي ليبلغ الساحل، يُربط بين لوحين ليحملاه حتى ينبذه البحر بالساحل فلعل المسلمين يجدونه فيواروه
الدفن أو اللوحانالميت الذي يموت في البحر يُغسَّل ويُكفَّن ويُحنَّط ويُصلّى عليه ثم يُرمى في البحر، يُربط في رجله شيء ثم يُرمى به في البحر
غسل وصلاة ثم إلقاء[ذكر ما يصنع بالذي يموت في البحر] واختلفوا فيما يفعل بالذي يموت في البحر، فكان الحسن يقول: إذا مات في البحر جعل في زنبيل ثم قذف به، وقال عطاء: يغسل، ويكفن، (١) قال في "النهاية" (٢/ ٣٦٢): "هو بكسر الراء موضع من مكة على عشرة أميال، وقيل أقل وأكثر".(٢) أي: كثير اللحم.(٣) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٣٥).(٤) أخرجه عبد الرزاق (٦٥٣٦)، والإضافة منه. ويحنط، ويصلى عليه، ويربط في رجله شيء، ثم يرمى به في البحر. وكذلك قال أحمد (١). وقال الشافعي: إن قدروا على دفنه، وإلا أحببت أن يجعلوه بين لوحين، (ويربطوا بهما) (٢) ليحملاه إلى أن ينبذه البحر بالساحل، فلعل المسلمين أن يجدوه فيواروه، فإن لم يفعلوا وألقوه في البحر رجوت أن يسعهم. قال أبو بكر: إن كان البحر الذي مات فيه الميت الأغلب فيه أن تخرج أمواجه إلى سواحل المسلمي
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٣ ص ١٦٧
(قَوْلُهُ وَسَتْرُهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ بِمَا يَمْنَعُ ذَيْنَك نَعَمْ لَوْ تَعَذَّرَ الْحَفْرُ لَمْ يُشْتَرَطْ كَمَا لَوْ مَاتَ بِسَفِينَةٍ وَالسَّاحِلُ بَعِيدٌ أَوْ بِهِ مَانِعٌ فَيَجِبُ غَسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ثُمَّ يُجْعَلُ بَيْنَ لَوْحَيْنِ أَيْ نَدْبًا لِئَلَّا يَنْتَفِخَ ثُمَّ يُلْقَى لِيَنْبِذَهُ الْبَحْرُ إلَى السَّاحِلِ وَإِنْ كَانَ أَهْلُهُ كُفَّارًا لِاحْتِمَالِ أَنْ يَجِدَهُ مُسْلِمٌ فَيَدْفِنَهُ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.