فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اتخاذ النعال من جلود الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للغزاة أن يتخذوا نعالًا وغيرها من جلود البقر والغنم التي يجدونها في الغنائم عند الحاجة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الانتفاع بجلود الماشية من الغنيمة في اتخاذ النعال ونحوها لا بأس به عند الحاجة، يحتذون نعالًا، ويصلحون أخفافهم أو يتخذون خفافًا إذا احتاجوا إليها

جائز
الشافعية

الانتفاع بجلود الماشية من الغنيمة في اتخاذ النعال ونحوها لا رخصة فيه، الإذن إنما كان في أكل اللحوم لا في ادخار الجلود، وعليه ضمانه حتى يرده

مكروه
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النعل يتخذها الرجل من جلد الثور، والجراب يتخذها من الإهاب] واختلفوا في النعل يتخذها الرجل من جلود البقر والإهاب يتخذ منه الجراب فرخص فيه بعضهم. ٦٠٦٦ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٤)، حدثنا عبد الرحمن بن زياد، عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة قال: كان سلمان إذا أصاب شاة من المغنم ذبحت - أو ذبحوها - عمد إلى جلدها يجعل منه جرابًا، وإلى شعرها يجعل منه حبلا، وإلى (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥٢٣ - باب في العلف والطعام يفضل منه مع الرجل فضلة بعدما يقدم بلده).(٢) "الأم" (٤/ ٣٧٥ - باب الرجل يكون معه الطعام في دار الحرب).(٣) "مسائل أحمد رواية الكوسج" (٢٢٢٦)، قال: وأهل الشام يرخصون فيه. اه.(٤) "سنن سعيد بن منصور" (٢٧٤٣). لحمها فيقدَّدُه، فاستنفع بجلدها، ويعمد إلى الحبل فينظر ر

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.