فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عقوبة الغال بإحراق متاعه

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُحرق رحل الغال عقوبةً له؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

رحل الغال يُحرق متاعه الذي غزا به، كقول الحسن، ويُستثنى الحيوان والمصحف، ولا تُحرق نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه

يُحرق

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ» .

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ١٥٨

نص المسألة

[ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله] ٦٠٤٦ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير ومحمد بن يحيى الجاوي، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد (١) أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١) كلاهما من طريق أبي حيان، عن أبي زرعة بنحوه.(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٣٦٦) به وأخرجه أبو داود (٢٧٠٣)، والنسائي (١٩٥٨) من طريق يحيى بن سعيد به وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٨) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد به، والله أعلم. الدراوردي - قال: الحميدي، قال: - حدثنا صالح بن محمد بن زائدة، قال: كنت مع مسلمة بن عبد الملك في الغزو فدعا سالم بن عبد الله فسأله، فقال سالم: حدثنى أبي، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال: "من غل فاضربوه واحرقوا متاعه" - قال: فوجد مسلمة في رحله مصحفًا، فسأل سالم بن عبد الله عنه ف

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يُحرق

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٢ ص ٥٦٢

(وَيَجِبُ حَرْقُ رَحْلِهِ كُلِّهِ وَقْتَ غُلُولِهِ) ، لِحَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ» رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةً كَأَكْلِهِ وَنَحْوِهِ، و (لَا) يُحْرَقُ (مَا حَدَثَ) لِلْغَالِّ مِنْ مَتَاعٍ بَعْدَ غُلُولِهِ، إذْ لَا قَائِلَ بِهِ، فَيُحْرَقُ رَحْلُهُ (مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ) ، فَلَا يُحْرَقُ، لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِغَيْرِ الْجَانِي، وَمَحَلُّ إحْرَاقِ رَحْلِهِ (إذَا كَانَ حَيًّا) ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.