Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عقوبة الغال بإحراق متاعه

In 1 comparative book1 schools

هل يُحرق رحل الغال عقوبةً له؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

رحل الغال يُحرق متاعه الذي غزا به، كقول الحسن، ويُستثنى الحيوان والمصحف، ولا تُحرق نفقته ولا سلاحه ولا ثيابه التي عليه

يُحرق

Why they differ

In Ibn Rushd’s words

وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ اخْتِلَافُهُمْ فِي تَصْحِيحِ حَدِيثِ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَائِدَةَ، عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ -: «مَنْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ» .

«بداية المجتهد», Ibn Rushd vol. 2 p. 158

The texts

[ذكر ما يعاقب به الغال من تحريق رحله] ٦٠٤٦ - حدثنا عبد الله بن أحمد، قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير ومحمد بن يحيى الجاوي، قالا: حدثنا عبد العزيز بن محمد (١) أخرجه البخاري (٣٠٧٣)، ومسلم (١٨٣١) كلاهما من طريق أبي حيان، عن أبي زرعة بنحوه.(٢) أخرجه مالك في "الموطأ" (٢/ ٣٦٦) به وأخرجه أبو داود (٢٧٠٣)، والنسائي (١٩٥٨) من طريق يحيى بن سعيد به وأخرجه ابن ماجه (٢٨٤٨) من طريق الليث بن سعد، عن يحيى بن سعيد به، والله أعلم. الدراوردي - قال: الحميدي، قال: - حدثنا صالح بن محمد بن زائدة، قال: كنت مع مسلمة بن عبد الملك في الغزو فدعا سالم بن عبد الله فسأله، فقال سالم: حدثنى أبي، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله قال: "من غل فاضربوه واحرقوا متاعه" - قال: فوجد مسلمة في رحله مصحفًا، فسأل سالم بن عبد الله عنه ف

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 6 p. 52

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يُحرق

Its place in«مطالب أولي النهى» vol. 2 p. 562

(وَيَجِبُ حَرْقُ رَحْلِهِ كُلِّهِ وَقْتَ غُلُولِهِ) ، لِحَدِيثِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْت أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ:«إذَا وَجَدْتُمْ الرَّجُلَ قَدْ غَلَّ فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ وَاضْرِبُوهُ» رَوَاهُ سَعِيدٌ وَأَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ وَحَدِيثُ النَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا لَمْ يَكُنْ مَصْلَحَةً كَأَكْلِهِ وَنَحْوِهِ، و (لَا) يُحْرَقُ (مَا حَدَثَ) لِلْغَالِّ مِنْ مَتَاعٍ بَعْدَ غُلُولِهِ، إذْ لَا قَائِلَ بِهِ، فَيُحْرَقُ رَحْلُهُ (مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ مِلْكِهِ) ، فَلَا يُحْرَقُ، لِأَنَّهُ عُقُوبَةٌ لِغَيْرِ الْجَانِي، وَمَحَلُّ إحْرَاقِ رَحْلِهِ (إذَا كَانَ حَيًّا) ،

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.