الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز للغازي بيع ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو؟
لم تذكره المصادر
بيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو مكروه كراهية شديدة، ذكره مالك في العلف في أرض العدو
مكروه كراهة شديدةبيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو ليس له ذلك، وإن باعه رُدَّ ثمنه في المغنم، له أن يأكله ويشربه ويعلفه ويطعم غيره
لا يجوزبيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو يُكره شراء العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه
مكروه[ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه] ٦٠٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دُرَيك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين (٢). وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه. وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة ورُدوا إهابها إلى المغنم فإنَّ له ثمنًا، وبه قال الليث بن سعد. وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم. (١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٢٩٩).(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٢ - في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض الع
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.