فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بيع طعام العدو في أرض الحرب

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز للغازي بيع ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو مكروه كراهية شديدة، ذكره مالك في العلف في أرض العدو

مكروه كراهة شديدة
الشافعية

بيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو ليس له ذلك، وإن باعه رُدَّ ثمنه في المغنم، له أن يأكله ويشربه ويعلفه ويطعم غيره

لا يجوز
الحنابلة

بيع الغازي ما أخذه من طعام أو علف في أرض العدو يُكره شراء العلف من علف الروم، وأبى أن يرخص فيه

مكروه

نص المسألة

[ذكر ما رويناه عن الأوائل في كراهيتهم بيع الطعام وأخذ ثمنه] ٦٠٦٥ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (١)، عن الثوري، عن عبد الله بن عون، عن خالد بن دُرَيك، عن ابن محيريز، عن فضالة بن عبيد الأنصاري قال: إن هؤلاء يريدون أن يستزلوني عن ديني، ولا والله، لأموتن وأنا على ديني، ما بيع منه بذهب أو فضة من الطعام وغيره ففيه خمس الله وسهم المسلمين (٢). وقد روينا عن سليمان بن يسار أنه قال في بيع طعام العدو: هو غلول حتى يؤديه. وروينا عن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل أنه قال: كلوا لحم الشاة ورُدوا إهابها إلى المغنم فإنَّ له ثمنًا، وبه قال الليث بن سعد. وكره القاسم وسالم بيع طعام والودك من منازل الروم. (١) "مصنف عبد الرزاق" (٩٢٩٩).(٢) وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ٦٨٢ - في الطعام والعلف يؤخذ منه الشيء في أرض الع

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه كراهة شديدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.