الحنفية
يُجزئ بشرطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُجزئ الجنب والمحدث الاغتماس في الماء حتى يعم بدنه دون إمرار يديه على البدن؟
اغتماس الجنب في الماء دون إمرار اليدين على البدن يُجزئ إذا قام في المطر واغتسل، بشرط أن يتمضمض ويستنشق ويغسل فرجه
يُجزئ بشرطاغتماس الجنب في الماء دون إمرار اليدين على البدن لا يُجزئ حتى يمر يديه على جسده، أو على مواضع الوضوء إن كان عليه الوضوء، ولو نوى الوضوء
لا يُجزئاغتماس الجنب في الماء دون إمرار اليدين على البدن يُجزئ عن الغسل والوضوء
يُجزئاغتماس الجنب في الماء دون إمرار اليدين على البدن يُجزئ عن الغسل والوضوء
يُجزئ[ذكر الجنب يغتمس في الماء ولا يمر يديه على بدنه] اختلف أهل العلم في الجنب والمحدث حدثًا يوجب الطهارة يغتمسان في الماء حتى يعم أبدانهما الماء، ولا يمران أيديهما على أبدانهما، فقالت طائفة: يجزئهما ذلك من الاغتسال والوضوء، فممن قال: أن الجنب يجزئه أن يغتمس في الماء اغتماسة: الحسن، وإبراهيم، والشعبي، وحماد الكوفي. وبه قال الأوزاعي، والثوري، (١) سبق تخريجه.(٢) النساء: ٤٣.(٣) هو أفلت بن خليفة العامري، مختلف فيه. قال أحمد: ما أرى به بأسًا. وقال أبو حاتم: شيخ. وقال الدارقطني: صالح. وقال الحافظ: صدوق.وانظر: "تهذيب الكمال" (٥٣٨).وللفائدة انظر طرق هذا الحديث والكلام عنه في "البدر المنير" (٢/ ٥٥٨). والشافعي (١)، وأحمد، وإسحاق (٢). وقال أصحاب الرأي (٣): إذا قام في المطر، واغتسل بما أصابه من المطر، وتمضمض
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.