الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ المرأةَ غسلٌ واحد إذا أجنبت ثم حاضت قبل أن تغتسل من الجنابة؟
لم تذكره المصادر
المرأة التي أجنبت ثم حاضت قبل الغسل إذا طهرت يجزئها غسل واحد، إذا طهرت من الحيض، ويُجزئ عن الجنابة والحيض
غسل واحدالمرأة التي أجنبت ثم حاضت قبل الغسل إذا طهرت يجزئها غسل واحد، إذا طهرت من الحيض، ويُجزئ عن الجنابة والحيض
غسل واحدالمرأة التي أجنبت ثم حاضت قبل الغسل إذا طهرت يجزئها غسل واحد، إذا طهرت من الحيض، ويُجزئ عن الجنابة والحيض
غسل واحد[ذكر المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل] اختلف أهل العلم في المرأة تجنب فلا تغتسل حتى تحيض فقالت طائفة؛ تغتسل فإن لم تفعل، فغسلان عند طهرها، هذا قول الحسن والنخعي، وعطاء، وجابر بن زيد. وقال أبو ثور في الجنب: عليه أن ينوي بغسله الطهارة والجنابة، فإن اغتسل للجنابة ولم يتوضأ، ولم ينو به الوضوء أجزأه للجنابة، وتوضأ وضوءه للصلاة، وليس له أن يصلي إلا بوضوء. وقالت طائفة: يجزئها غسل واحد إذا طهرت من الحيض، روي هذا القول عن عطاء، وبه قال ربيعة، وأبو الزناد، ومالك (٣)، والثوري، والشافعي (٤)، وأحمد، وإسحاق (٥). (١) أخرجه مسلم (٢٩٨).(٢) أخرجه البخاري (٢٩٦)، ومسلم (١٣٦).(٣) "المدونة الكبرى" (١/ ١٣٤ - في الغسل من الجنابة والمرأة توطأ).(٤) "الأم" (١/ ١٠٨ - باب علة من يجب عليه الغسل).(٥) "مسائل أحمد وإسحاق رو
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.