الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
فيمَ يُصرف سهم النبي ﷺ من الخمس بعد وفاته؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته] ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (٢). واختلفوا فيما يفعل في سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته. فقالت طائفة: يرد على الذين كانوا معه في الخمس وهم ذووا القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل فيقسم الخمس كله بينهم أرباعًا، وكان أحق الناس بهذا القول من أوجب قسم الصدقات بين جميع أهل السهمان محتجا بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) الآية، فمن حيث ألزَمَ من قال: إن الصدقات يجوز تفريقها في بعض السهام دون بعض حكم آية الغنيمة لزمه أن يرد سهم رسول الله ﷺ إلى من معه في الخمس لتشبيه أحد القسمين بالآخر، لأنه لما قال: إذا فقدنا صنفًا من أهل الصدقات رددنا سهمه على الب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.