فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مصرف سهم النبي بعد وفاته

في ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

فيمَ يُصرف سهم النبي ﷺ من الخمس بعد وفاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم فيما يفعل بسهم النبي ﷺ بعد وفاته] ثبت أن رسول الله ﷺ قال: "ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم" (٢). واختلفوا فيما يفعل في سهم رسول الله ﷺ بعد وفاته. فقالت طائفة: يرد على الذين كانوا معه في الخمس وهم ذووا القربى واليتامى والمساكين، وابن السبيل فيقسم الخمس كله بينهم أرباعًا، وكان أحق الناس بهذا القول من أوجب قسم الصدقات بين جميع أهل السهمان محتجا بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (٣) الآية، فمن حيث ألزَمَ من قال: إن الصدقات يجوز تفريقها في بعض السهام دون بعض حكم آية الغنيمة لزمه أن يرد سهم رسول الله ﷺ إلى من معه في الخمس لتشبيه أحد القسمين بالآخر، لأنه لما قال: إذا فقدنا صنفًا من أهل الصدقات رددنا سهمه على الب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٩٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.