الركاز الموجود في دار الحربيكون لواجده ولا خمس عليه إن دخل بأمان، إذا وجده في الصحراء بعد دخوله أرض الحرب بأمان، وهذا قول أبي حنيفة
لواجده بلا خمس
المالكية
الركاز الموجود في دار الحربيكون بين الجيش
للجيش
الشافعية
الركاز الموجود في دار الحربيكون لمن وجده كالموجود في أرض الإسلام الموات، دفن الجاهلية الموجود في غير ملك لأحد يكون لمن أحياها
لواجده
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الركاز يوجد في دار الحرب] واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب، فقالت طائفة: هو بين الجيش كذلك قال مالك (١)، والأوزاعي، والليث بن سعد، وقال الأوزاعي: ليس لمن وجده منه شيء إلا أن يشاء ذلك الإمام. وفيه قول ثان: وهو أن الركاز دفن الجاهلية ما وجد في غير ملك: لأحد في الأرض التي من أحياها من بلاد الإسلام كانت له، ومن الأرض الموات، وكذلك هنا في أرض الحرب هذا قول الشافعي (٢). وقال النعمان (٣): إذا دخل الرجل أرض الحرب بأمان فوجد ركازًا في الصحراء فهو له وليس عليه خمس، وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس. * * * [كتاب قسم خمس الغنيمة] قال الله جل ذكره ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (٤) الآية. * * * = قلت: ولم يذكر الشعبي في إسناد ال
وفي أرضِه روايتان. ولا في لؤلؤ، وعنبر، وفَيْرُوزَجَ وُجِدَ في جبل. وكَنْزٌ فيه سِمَةُ الإسلام كاللُّقطة، وما فيه سِمةُ الكفرِ خُمِّس، وباقيه للواجد إن لم تُمْلَكْ أرضُهُ، وإلاَّ فللمختطِّ له. وركازُ صحراءِ دارِ الحربِ كلُّهُ لمستأمنٍ وَجَدَه،
(ويشترط ان يوجد في موضع مشترك كموات أو شارع وما يوجد في دار الحرب فغنيمة أو فئ وما يجده في ملك نفسه الذى أحياه يملكه وعليه الخمس وهل يدخل في ملكه بمجرد الاحياء فيه وجهان ولو اشتراه ثم وجد فيه ركازا يجب طلب المحيي فانه اولى به) * روى ان رجلا وجد كنزا فقال له النبي صلي الله عليه وسلم (ان وجدته في قرية مسكونة أو طريق ميتاء فعرفه وان وجدته في خربة جاهلية أو قرية غير مسكونة ففيه وفى الركاز الخمس) الكنز بالصفة التي تقدم ذكرها
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.