فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المستحقون لسهم ذي القربى

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يختص سهم ذي القربى ببني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابة النبي ﷺ؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

سهم ذي القربى لبني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، يُعطَون حيث كانوا، ولا يفضل من حضر القتال على من لم يحضره.

يختص ببني هاشم والمطلب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في سهم ذي القربى] واختلفوا في سهم ذي القربى فقالت طائفة: سهم ذي القربى لقرابة رسول الله ﷺ بني هاشم وبني المطلب دون سائر قرابته، لأن الله ﷿ أوجب لهم ذلك في كتابه، وبين ذلك على لسان رسوله، فأما الكتاب فقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى﴾ (١)، فأثبت ذلك لهم كإثباته سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل، قسم النبي ﷺ ذلك بين بني هاشم وبني المطلب، فدل قسم النبي ﷺ سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب على أن الله أراد به هؤلاء دون سائر قراباته، هذا قول الشافعي (٢)، وأبي ثور. قال الشافعي (٢): فيعطى جميع سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب حيث كانوا لا يفضل منهم أحد حضر القتال على أحد لم يحضره. ٦٠٩٣ - حدثن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يختص ببني هاشم والمطلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.