فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال سلاح العدو للضرورة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز استعمال سلاح العدو في معمعة الحرب وحال الضرورة قبل قسمة الغنيمة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

استعمال سلاح العدو في معمعة الحرب وحال الضرورة رخّص فيه، في معمعة الحرب وحال الضرورة، ويُرد إلى جملة المال بعد زوالها

جائز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الخبر الدال على أن الانتفاع بشيء من المغانم غير جائز قبل القسم غير الطعام] ٦٠٦٨ - حدثنا علي بن عبد الرحمن بن المغيرة، حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن يزيد قال: حدثني ربيعة بن أبي سليمان مولى عبد الرحمن بن حسان التجيبي (١)، أنه سمع حَنَش الصنعاني يحدث أنه سمع رويفع بن ثابت في غزوه أناس قبل المغرب يقول: إن رسول الله ﷺ قال في غزوة خيبر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من المغانم حتى إذا أنقضها ردها في المغانم، ولا ثوب حتى إذا أخلقه رده في المغانم" (٢). قال أبو بكر: فاستعمال دواب العدو، ولباس ثيابهم غير جائز على ظاهر هذا الحديث، إلا أن يجمع أهل العلم على شيء من ذلك، فنستعمل ما أجمع عليه أهل العلم من ظاهر هذا الحديث لعلة ما، ولحال الضرورة في (معمعة) (٣) الحرب، فإذا ا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.