الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُسهم لمن لحق بالجيش بعد الفراغ من القتال وحيازة الغنيمة؟
لم تذكره المصادر
من لحق بالجيش بعد انتهاء القتال وقد غنموا لا سهم له، ولا يُقسم إلا لمن شهد القتال، لقول عمر: الغنيمة لمن شهد الوقعة
لا سهممن لحق بالجيش بعد انتهاء القتال وقد غنموا لا سهم له، ولا يُقسم إلا لمن شهد القتال
لا سهممن لحق بالجيش بعد انتهاء القتال وقد غنموا لا سهم له، ولا يُقسم إلا لمن شهد القتال
لا سهم[ذكر جيش يلحقهم ناس لم يشهدوا القتال] ٦١٣٩ - حدثنا محمد بن علي، حدثنا سعيد بن منصور (٢) حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد، عن الزهري، أن عنبسة بن سعيد أخبره، أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاص أن رسول الله ﷺ بعث أبان بن سعيد بن العاص على سريّة من المدينة قِبَلَ نَجْدٍ، فقدم أبان بن سعيد وأصحابه على رسول الله ﷺ بخيبر بعد أن فتحها، وإن حُزُم خيلهم لليف، فقال أبان: اقْسم لنا يا رسول الله ﷺ. فقال أبو هريرة: لا تقسم لهم يا رسول الله ﷺ. فقال أبان: أنت بها يا وبر تحدَّر من رأس ضأن (٣). فقال النبي ﷺ "أجلس يا أبان"، ولم يقسم لهم رسول الله ﷺ (٤). * * * ذكر اختلاف أهل العلم في الجيش يلحق جيشًا قد غنموا اختلف أهل العلم فيمن لحق بجيش قد غنموا غنائم، فجاءوهم بعد الفراغ من الحرب فقالت طائفة: لا سه
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ص ٦٤٥
(وَإِذَا لَحِقَ) بِالْجَيْشِ (مَدَدٌ أَوْ) تَفَلَّتَ (أَسِيرٌ) قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ (أَوْ صَارَ الْفَارِسُ رَاجِلًا) قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ (أَوْ عَكْسَهُ) بِأَنْ صَارَ الرَّاجِلُ فَارِسًا قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ (أَوْ أَسْلَمَ) مَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ كَافِرًا قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ (أَوْ بَلَغَ) صَبِيٌّ قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ (أَوْ عَتَقَ) قِنٌّ (قَبْلَ تَقَضِّي الْحَرْبِ، وَجُعِلُوا كَمَنْ كَانَ فِيهَا) أَيْ الْوَقْعَةِ (كُلِّهَا كَذَلِكَ) أَيْ عَلَى الْحَالَةِ الَّتِي تَقَضَّتْ الْحَرْبُ وَهُمْ عَلَيْهَا، جَعْلًا لَهُمْ كَمَنْ كَانَ كَذَلِكَ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْعَةِ، لِأَنَّ الْغَنِيمَةَ إنَّمَا تَصِيرُ لِلْغَانِمِينَ عِنْدَ تَقَضِّي الْحَرْبِ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.