فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جعل الإمام للمقاتل جُعلًا على القتال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يجوز للإمام أن يقول: من قتل أو جاء برأس أو أسير فله كذا، أو ما غنمتم فلكم نصفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

قول الإمام: من قاتل أو جاء برأس فله كذا مكروه، كره مالك أن يقاتل الرجل على جعل ويسفك دم نفسه على مثل هذا.

مكروه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاختلاف في هذا الباب] واختلفوا في الإمام ينفل في البدأة الربع، وإذا قفل الثلث، فأباحت طائفة ذلك، وممن رأى أن ينفل الإمام في البدأة الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس: حبيب بن مسلمة، والحسن البصري، وبه قال الأوزاعي، وأحمد بن حنبل (١)، وقال النخعي: كان الإمام ينفل السرية الثلث، أو الربع يغريهم أو يحرضهم بذلك على القتال. وقال مكحول، والأوزاعي: لا ينفل بأكثر من الثلث. قال الأوزاعي: فإن نفلهم أكثر من الربع في البدأة، والثلث في الرجعة فعملوا عليه قال: فليفِ لهم به، وليجعل تلك الزيادة من الخمس. وكان الشافعي (٢) يقول: وقد روى بعض الشاميين في النفل في البدأة والرجعة الثلث في واحدة، والربع في الأخرى، ورواية ابن عمر أنه نفل (١) "مسائل أحمد برواية إسحاق بن هانئ" (١٦٢١، ١٦٢٢)، والله أعلم.(

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٣٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.