فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج المني بعد الغسل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم الجنب إذا خرج منه المني بعد الغسل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الجنب الذي خرج منه المني بعد الغسل يتوضأ فقط، ذكر الفقهاء مالكًا ضمن القائلين بالوضوء، وهو قول علي وابن عباس وعطاء

الوضوء
الشافعية

الجنب الذي خرج منه المني بعد الغسل عليه أن يغتسل، سواء خرج منه قبل أن يبول أو بعدما بال

إعادة الغسل
الحنابلة

الجنب الذي خرج منه المني بعد الغسل يتوضأ فقط، ذكر أحمد ضمن القائلين بالوضوء، وهو قول علي وابن عباس وعطاء

الوضوء

نص المسألة

[ذكر الجنب يخرج منه المني بعد الغسل] واختلفوا في الجنب يخرج منه المني بعد الغسل، فقالت طائفة: يتوضأ روي هذا القول عن علي، وابن عباس، وعطاء. ٦٣٣ - حدثنا محمد بن علي، نا سعيد، نا هشيم، نا منصور، عن حبان الحرمي، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس أنه سئل عن الجنب يخرج منه المني بعد الغسل، قال: يتوضأ (١). ٦٣٤ - وحدثونا عن يحيى بن يحيى، قال: قرأت على شريك، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي، في الجنب يخرج من ذكره المني بعد الغسل، قال: يعيد الوضوء (٢). وبه قال الزهري، ومالك (٣)، والليث، وسفيان، وأحمد، وإسحاق (٤)، وقال ابن جبير: لا غسل إلا عن شهوة، وقال الحكم وحماد: يغسل ذكره. وقالت طائفة: إن كان بال قبل أن يغتسل فلا إعادة عليه ويتوضأ، وإن لم يبل حتى اغتسل أعاد الغسل، هذا قول الحسن، والأوزاعي، وروي ذلك عن عل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الوضوء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

إعادة الغسل

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ١٣٨

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ لَا يَجِبُ إلَّا إذَا خَرَجَ بِشَهْوَةٍ وَدَفْقٍ كَمَا لَا يَجِبُ بِالْمَذْيِ لِعَدَمِ الدَّفْقِ: دَلِيلُنَا الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ الْمُطْلَقَةُ كَحَدِيثِ (الْمَاءُ مِنْ الْمَاءِ) وَبِالْقِيَاسِ عَلَى إيلَاجِ الْحَشَفَةِ فانه لافرق فِيهِ وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْمَذْيِ لِأَنَّهُ فِي مُقَابَلَةِ النَّصِّ وَلِأَنَّهُ لَيْسَ كَالْمَنِيِّ: وَحَكَى صَاحِبُ الْبَيَانِ عَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ قَالَ لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ بِخُرُوجِ الْمَنِيِّ وَلَا أَظُنُّ هَذَا يَصِحُّ عَنْهُ فَإِنْ صَحَّ عَنْهُ فَهُوَ مَحْجُوجٌ بِحَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ وَقَدْ نَقَلَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ إجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وُجُوبِ الْغُسْلِ بِإِنْزَالِ الْمَنِيِّ مِنْ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ: (الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ) إذَا أَمْنَى وَاغْتَسَلَ ثُمَّ خَرَجَ مِنْهُ مَنِيٌّ عَلَى الْقُرْبِ بَ

الحنابلة

الوضوء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.