فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

سهم الفارس على الخيل العراب

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يجب سهم الفارس لمن قاتل أو حضر القتال على الخيل العراب؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر إباحة جمع الإمام للراجل سهم الفارس، والراجل إذا وصل إلى فتح بغنائه وقوته] ٦١٥٣ - حدثنا الصائغ، حدثنا محمد بن عبد العزيز الباوردي، قال: حدثنا النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة قال: حدثنا إياس بن سلمة (عن) (١) أبيه، فذكر صدرًا من الحديث، وقال: اتبعت القوم أرميهم بالنبل حتى أحرزت الظهر الذي أخذوا، وأحرزت من سلبهم سوى ذلك أكثر من ثلاثين رمحًا، وثلاثين بردة. قال: وأعطاني رسول الله ﷺ سهم الفارس وسهم الراجل جميعًا (٢). * * * ذكر الهجن والبراذين (٣) والإسهام لها: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من قاتل أو حضر القتال على العراب من الخيل، أن سهم فارس يجب له (٤). (١) تكررت في "ر".(٢) أخرجه مسلم (١٨٠٧)، وأحمد (٤/ ٤٩) كلاهما من طريق عكرمة وهو ابن عمار اليمامي في حديث طويل، وأصله في "الصحيحين"

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٦٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.