فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

موت الدابة بعد القتال وقبل القسمة

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن٠ مذاهب

هل يستحق سهم الفارس من قاتل على دابته حتى غنم الناس وحازوا الغنائم ثم ماتت دابته؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدابة تموت بعد دخول الجيش أرض العدو قبل القسمة] أجمع أهل العلم على أن من قاتل على دابته، حتى يغنم الناس ويحوزوا الغنائم، ثم تموت الدابة أن صاحبها مستحق لسهم الفارس (٣). واختلفوا فيمن ماتت دابته قبل ذلك بعد دخولهم أرض العدو، فقالت طائفة: إنما يسهم للرجل سهم الفارس إذا حضر القتال فارسًا قبل تَنقطعُ الحرب، فأما إذا دخل بلاد العدو فارسًا فماتت دابته قبل القتال وقبل الغنائم، فلا يسهم له (سهم) (٤) فارس، هذا قول الشافعي (٥)، وقال (١) "المدونة الكبرى" (١/ ٥١٨ - باب في السهمان).(٢) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم).(٣) "الإجماع" (٢٤٢).(٤) في "ض": سهام.(٥) "الأم" (٤/ ١٩٣ - باب كيف تفريق القسم). أحمد بن حنبل (١): فيمن جاوز الدرب ثم مات فرسه لا يسهم له؛ الغنيمة لمن شهد الوقعة، قال إسحاق (١): ك

«الأوسط» لابن المنذر ج ٦ ص ١٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.